أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القرار الإداري رقم 17 لسنة 2019، بشأن لائحة تنظيم نشاط النقل المدرسي في إمارة الشارقة.
ويقضي القرار أن يعمل بأحكام لائحة تنظيم نشاط النقل المدرسي في الإمارة، ويصدر بقرار من المجلس التنفيذي الرسوم والغرامات الإدارية المتعلقة بمزاولة نشاط النقل المدرسي في الإمارة.
ووفقاً لهذا القرار، يجب على كل من يزاول نشاط النقل المدرسي توفيق أوضاعه بما يتماشى مع أحكام لائحة تنظيم نشاط النقل المدرسي خلال 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
ويحظر على أي شخص ممارسة نشاط النقل المدرسي بخلاف ما حددته الهيئة، كما لا يجوز ممارسة نشاط النقل المدرسي إلا من قبل المشغلين المصرح لهم بتوفير الخدمة من هيئة الطرق والمواصلات سواء أكان من داخل الإمارة أو خارجها.
ويجوز للمؤسسات التعليمية وبإشرافها المباشر إدارة خدمات النقل المدرسي أو الاستعانة بمشغلين متخصصين في تقديم خدمات النقل المدرسي نيابة عنها وبالضوابط والشروط التي تحددها هذه اللائحة.
وتتولى هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة الاختصاصات التالية:
- إصدار تصريح استيفاء الحافلات المخصصة للنقل المدرسي والاشتراطات والمواصفات المعتمدة لديها.
- إصدار تصريح سائقي حافلات النقل المدرسي وفقاً للشروط المعتمدة لديها.
- وضع شروط وضوابط سير الحافلات على الطرق المتبعة للإمارة، والإجراءات المطلوبة بعمليات تحميل الطلبة وإنزالهم.
- إصدار تصريح مزاولة النشاط المدرسي.
- إصدار شهادة عدم ممانعة لطلب إصدار رخصة تجارية جديدة للمشغل لمزاولة نشاط النقل الدرسي أو إضافة النشاط على رخصة تجارية قائمة.
وتتولى هيئة الشارقة للتعليم الخاص الاختصاصات التالية:
- وضع الشروط والضوابط العامة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين مقدمي الخدمة المتمثلة في المؤسسات التعليمية بإمارة الشارقة وأولياء أمور الطلبة والطالبات بالنيابة عن المستفيدين من الخدمة.
- إصدار التصاريح اللازمة لمشرفي ومشرفات الحافلات، وفقاً لما تحدده الهيئة.
كما تضمنت لائحة تنظيم نشاط النقل المدرسي في إمارة الشارقة مختلف الجوانب التنظيمية لممارسة النشاط في الإمارة من اشتراطات وضوابط والتزامات ومسؤوليات.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: