يرجى ممن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة التقدم بطلب الترشح لها خلال الفترة المحددة أعلاه، ويتعين على المرشح استيفاء معايير الترشح المعتمدة لعضوية مجلس الإدارة (والمرفقة مع هذا الإعلان)، وهي كما يلي:
1. أن لا يقل عمر عضو مجلس الادارة عن خمسة وثلاثين ( 35 ) عاماً.
2. التمتع بقدر كاف من المعرفة بالأمور الإدارية والمالية والتأمينية وأن يكون ملماً بالقواعد واللوائح والتشريعات ذات العلاقة خصوصاً الصادرة عن المؤسسة وبحقوق وواجبات مجلس الإدارة.
3. يجب إعطاء وقت كافِ لتقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة
4. موافقة المؤسسة على ترشيحه والالتزام بالخطوات التالية:
a. إكمال نموذج الملاءمة وتوقيعه من قبل المرشح والمصادقة عليه من قبل الشركة.
b. تقديم جميع المعلومات اللازمة في نموذج الملاءمة.
c. نتائج تقييم الملاءمة الذي قامت به الشركة والمستندات ذات العلاقة بالتقييم.
5. ألا يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى.
6. أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
7. أن لا يكون المرشح الذي يمثل مساهمي القطاع الخاص موظفاً حكومياً.
8. أن يتوفر في المرشح الخبرة العملية والـعلمية الكافية والمناسبة والتي من شأنها أن تسهم في دعم مسيرة الشركة على الاداء الأمثل وتحقيق استراتيجيتها.
9. لا يجوز الترشيح لمن شغل نفس المنصب أو الوظيفة في شركة صفيت.
10. لا يجوز الترشيح لمن عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في شركة أخرى.
11. يعلن من يرغب ترشيح نفسه لعضوية المجلس عن رغبته في ذلك بموجب إخطارلإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة وثلاثين (35) يوماً على الأقل ويشمل هذا الإخطار تعريفاً مفصلاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية، ومؤهلاته، وخبرته في مجال التأمين أو المجالات ذات العلاقة.
12. إذا كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها فإذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة فيجب عليه أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن اخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
a. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
b. اللجان التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
13. يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد ( 5000 ) خمسة الاف سهم من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ﷼. وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين ( 30 ) يوماً من تاريخ تعيين العضو لدى مركز إيداع الأوراق المالية، وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية عضو المجلس وتظل غير قابلة للتداول الى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المنصوص عليها في المادة ( 76 ) من نظام الشركات - ثلاث (3) سنوات من اكتشاف الفعل الضار أو الى أن يفصل في الدعوى المذكورة .
14. إذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أسهم الضمان في الموعد المحدد لذلك بطلت عضويته.
15. يفضل من سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة والمدرجة بالسوق لاسيما الشركات المالية.
16. أن لا يكون المرشح قد صدر قرار ضده من قبل الهيئة أو المؤسسة أو أي جهة قضائية أو رقابية يقضي بإرتكابه مخالفة جسيمة لنظام الشركات أو نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية بارتكابه جرم يعاقب عليه النظام مخل بالأمانة أو النزاهة أو ينطوي عليه أي غش أو احتيال أو تضليل.
17. يجب على الشركة تزويد المساهمين بمعلومات كافية حول المرشحين ومؤهلاتهم وعلاقاتهم بالشركة قبل التصويت على اختيارهم ويعتد على مبدء التصويت التراكمي عند التصويت في الجمعية العامة لأعضاء مجلس الإدارة.
18. يجب على الشركة إبلاغ المؤسسة عند رفض أي من طلبات الترشح لعضوية المجلس مع تحديد أسباب الرفض.
19. يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس الإدارة الذين تطرح أسماؤهم أمام الجمعية العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة الاختيار من بين المرشحين. ويمكن لمجلس الإدارة عند عدم وجود عدد كاف من المرشحين الاستعانة بخدمات طرف خارجي متخصص مستقل لتحديد مرشحين إضافيين لعضوية مجلس الإدارة.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}