نبض أرقام
12:22 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/21
2024/10/20

نقض حكم في قضية شيك بلا رصيد بـ 28 مليون درهم

2019/10/13 الخليج

أصدرت محكمة التمييز في دبي حكماً برد قضية إعطاء شيك بسوء نية قيمته 28 مليون درهم، وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لتنظر الدعوى من جديد، وإلغاء حكم كان قدر صدر من ذات المحكمة بحق المتهم بالحبس ثلاث سنوات.

كانت القضية مرت بعدة مراحل، حيث صدر الحكم غيابياً من محكمة جنح دبي الابتدائية، ثم استأنف المتهم الحكم الصادر وتم قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، ثم ما لبث أن طعن المتهم في الحكم أمام محكمة التمييز التي قبلت الطعن وردت القضية إلى الاستئناف من جديد.

تعود تفاصيل تلك القضية إلى أن المتهم وهو مدير شركة في دبي تم اتهامه بإعطاء شيك بسوء نية للشاكي بمبلغ 28 مليون درهم ليس له رصيد قابل للسحب عند تقديمه للبنك المسحوب عليه، فتمت إحالة الواقعة إلى محكمة جنح دبي.

وتشير المستندات الرسمية إلى أن المتهم جاء من دولته بعد علمه بالحكم الذي صدر غيابياً كونه خارج البلاد وقدم على أثره معارضة ضد الحكم الغيابي، وطلب إحالة ملف الدعوى إلى المختبر الجنائي لمضاهاة الخطوط على سند من دفاعه، بأنه لم يحرر الشيك موضوع الاتهام وأن التوقيع لا ينسب له ولم يوقعه بنفسه، وجاء تقرير المختبر الجنائي بأن التوقيع لا يطابق النموذج البنكي ونموذج الاستكتاب الموقع بخط المتهم، إلا أن المحكمة الابتدائية عادت وحكمت بذات الحكم المعارض فيه وقضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض وهو الحبس ثلاث سنوات على سند من تسبيبها، بأنه وإن كان الخط في التوقيع لا ينسب للمتهم إلا أنه يعتقد أن المتهم قصد إعطاء الشيك بتوقيع مخالف عن توقيعه المعتمد في البنك المسحوب عليه الشيك، ليمنع صرفه وقت تقديمه للبنك، وبالتالي يظل سوء النية قائماً، وتمت إدانته تحت طائلة المادة «401» من قانون العقوبات الاتحادي.

واستأنف المتهم الحكم الابتدائي والمعارضة، إلا أن محكمة الاستئناف سببت حكمها محمولاً على ما جاء في الحكم الابتدائي من أسباب وأيدت الحكم المستأنف فيه بحبس المتهم ثلاث سنوات.

تقدم المتهم بطلب طعن مسبب إلى محكمة التمييز التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف لتحكم في الدعوى من جديد.

وقال المحامي أحمد الرئيسي: «إن إهمال المتهم في أخذ الحيطة والحذر الكافيين لتأمين دفتر الشيكات الخاص بالشركة هو سبب تورطه في هذه القضية، ولكن كون أن القاعدة القانونية تقول «الشك يفسر لصالح المتهم» كان السبب الرئيسي لتقديم طلب الطعن بالتمييز على حكم الاستئناف المؤيد لقضاء المحكمة الابتدائية، وأن استجابة محكمة التمييز لطلب نقض الحكم الاستئنافي المؤيد لحكم المحكمة الابتدائية صادف صحيح القانون ووجد سنده في واقع القضية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.