يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والإستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة وإقتدار، ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص مايلي:
- القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.
- الكفاءة: وذلك بان تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية أو بالإدارة أو الإقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.
- القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في إتخاذ القرار، وإستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الإستراتيجي، والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.
- المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
- اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه وإختصاصاته.
- أن يلتزم بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والإهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية، ويدخل ذلك على وجه الخصوص مايلي:
أ- الصدق: وذلك بأن تكون علاقة عضو مجلس الإدارة بالشركة علاقة مهنية صادقة، وأن يفصح لها عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
ب- الولاء: وذلك بأن يتجنب عضو مجلس الإدارة التعاملات التي تنطوي على تعارض في المصالح، مع التحقق من عدالة التعامل، ومراعاة الأحكام الخاصة بتعارض المصالح في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات وسياسة تعارض المصالح في الشركة.
ج- العناية والإهتمام: وذلك بأداء الواجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، ونظام الشركة الأساس والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.
- أن لا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة، وألا يكون معسراً أو مفلساً وأن لا يكون قد صدر بحقه منع على العمل لدى الشركات المساهمة المدرجة، أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
- أن لا يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة مدرجة في السوق في آنٍ واحد.
- أن يمثل عضو المجلس جميع المساهمين في الشركة، والإلتزام بما يحقق مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين، ومراعاة حقوق أصحاب المصالح الأخرين وليس مصلحة المجموعة التي إنتخبته أو التي يمثلها فحسب.
- يجب أن يتمتع العضو المستقل بالإستقلال التام في مركزه وقراراته، ولاتنطبق عليه أي من عوارض الإستقلال المبينة في هذه الوثيقة ولائحة حوكمة الشركات.
- أن يلتزم عضو المجلس بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
- أن يبذل عضو مجلس الإدارة واجبي العناية والولاء تجاه الشركة وكل ما من شأنه صون مصالح الشركة وتنميتها وتعظيم قيمتها، وتقديم مصالحها على مصلحته الشخصية في جميع الأحوال.
- أن تكون لديه المقدرة على تخصيص وقت كافٍ للإضطلاع بمسؤوليته كعضو مجلس إدارة بما في ذلك حضور إجتماعات المجلس ولجانه المعين فيها.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}