أكدت مسودة تنظيم إيجار العقارات في إمارة دبي أنه لا يجوز للمؤجر زيادة بدل الإيجار الأساسي المتفق عليه في عقود الإيجار لأغراض ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية والتعليمية قبل انقضاء 3 سنوات من تاريخ نشوء العلاقة الإيجارية، أو تاريخ آخر زيادة في بدل الإيجار.
وبينت المسودة – وفقاً لصحيفة "الخليج" أن زيادة بدل الإيجار لا تحتاج إلى إخطار، حتى وإن تضمن العقد المبرم خلاف ذلك.
وشددت على أن تكون تلك الزيادة لأغراض ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية إن وجدت، بعد انقضاء المدة المحددة بـ 3 سنوات بمتوسط أجر المثل، وفقاً لمؤشر تحديد بدلات الإيجار، دون الحاجة لإخطار.
وتكون الزيادة في بدل الإيجار لأغراض تعليمية وفق ما تم عليه الاتفاق في العقد، وفي حال عدم اشتمال العقد على ذلك، يتم تحديد بدل الإيجار عن طريق لجنة خاصة يشكلها مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: