في ضوء الأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، تكون شروط وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة كما يلي:
- الوفاء بالمعايير الواردة في سياسات عضوية مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة العادية. (مرفق).
- ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمسة شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
- يجب على المرشح تعبئة النموذج رقم (1) مرفقاُ به سيرته الذاتية متضمنه معلومات عن مهنته والوظيفة الأساسية التي يشغلها حالياُ، ومؤهلاته، وخبراته العملية وذلك باللغة العربية (مرفق).
- يجب على المرشح تعبئة وتوقيع نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
- إرفاق بيان بعدد وتاريخ عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.
- إرفاق بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهه بأعمال الشركة.
- صورة واضحة من الهوية الوطنية (الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين)، متضمنة أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة اللجين، ويرغب في إعادة ترشيح نفسه ان يرفق بيان عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس على أن يتضمن البيان المعلومات الآتية:
1- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
2- عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، والنسبة المئوية لحضوره جميع الاجتماعات.
3- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان لكل سنة من سنوات كل دورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
- يفصح المرشح عن أي من حالات تعارض المصالح - وفق الإجراءات المقررة من الهيئة - وتشمل:
1- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي ترغب في الترشح لمجلس ادارتها.
2- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
وسوف تتولى لجنة المكافآت والترشيحات دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي ذكرت أن من اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط السابقة.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}