نبض أرقام
10:26 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/21
2024/10/20

لا يجوز لمشغلي الاتصالات تبادل بيانات العملاء دون موافـقـتهم

2020/01/03 الرؤية

فرضت هيئة تنظيم الاتصالات على المشغلين والمرخصين المحليين عدم تبادل معلومات مشتركي الخدمات مع فروعهم أو الأطراف الأخرى غير المعنية بتزويد خدمات الاتصالات المطلوبة، دون موافقة مسبقة من المشترك، وأجازت للمشترك لاحقاً سحب موافقته على التبادل التي قدمها عند التعاقد على الخدمة.

وأقرت الهيئة للمشغلين الكشف عن البيانات في حالات استثنائية تتضمن الطلبات القانونية والدقيق الائتماني ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

وحظرت الهيئة في تعليمات جديدة بشأن حماية بيانات المشتركين على مرخصي الخدمات الذين لهم اطلاع على معلومات المشتركين، استخدام المعلومات لأية أغراض غير الربط، ولا سيما الأغراض التسويقية والممارسات المخلة بالمنافسة.


ويلتزم المرخص لهم بموجب التعليمات الجديدة باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية خصوصية معلومات المشتركين التي يحتفظون بها في ملفاتهم سواء على شكل ورقي أوإلكتروني.

ويجب على المرخص لهم وفق التعليمات الجديدة تقييد الاطلاع على معلومات المشتركين على موظفيهم، بمن في ذلك الموظفون والمديرون لدى المرخص لهم والمقاولون المستقلون والمستشارون الذين يلتزمون بحماية المعلومات السرية للمرخص لهم والمقاولون المستقلون والاستشاريون المكلفون بحماية المعلومات السرية للمرخص.

كما يجب على المرخص لهم التأكد من أن الموظفين الذين يتعاملون مع معلومات المشتركين على دراية تامة ومدربين بشكل مناسب على ممارسات حماية الأمن والخصوصية.

ويتعين علي المشغلين اتخاذ الإجراءات الأمنية الموثوقة ضد ضياع المعلومات أو الاطلاع غير المصرح به أو التخريب أو التسريب أو الاستخدام غير الملائم أو التعديل أو الإفصاح غير المصرح به.

واشترطت الهيئة في الحالات التي تستلزم ضرورة نقل المعلومات إلى جهة تابعة أو مرخصين آخرين للمشاركة في تقديم خدمات الاتصالات التي يطلبها المشترك، أن يلتزم مزودي الخدمة باتخاذ جميع الإجراءات لحماية البيانات.

وألزمت الهيئة المزود الرئيس بأن يتضمن العقد الفرعي مع الطرف الثالث بنداً يؤكد مسؤولية هذا الطرف عن حماية معلومات المشتركين. وكفلت الهيئة للمشغلين الكشف عن بيانات المشتركين في حالات استثنائية، منها الطلبات القانونية وعمليات التدقيق الائتمانية المعتمدة من قبل وكالة التصنيف الائتمانية المشهورة.تنص أغلب دساتير العالم على حماية الحق في الخصوصية، وتتمتع المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال بحرمة، وسرية تامة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. وتلتزم الدول بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي.حق دستوريالتعليمات الجديدة تلزم بحماية خصوصية معلومات المشتركين.

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.