أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 14 يوماً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن ذلك يأتي انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وسعيًا منها إلى تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وتماشياً مع رؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد متطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، ما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية التحتية الحالية للسوق وتعزيز كفاءتها.
وعرّفت اللائحة عملية المقاصة بأنها العملية التي تحددَّ فيها حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك.
وقالت الهيئة إنها راعت عند إعداد اللائحة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية للوصول إلى سوق مالية مستقرة ومتطورة وذات كفاءة عالية، كذلك أخذت في الاعتبار مبادئ البنية التحتية للسوق (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات ونظم التسوية (CPMI)، واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).
ووفقا للائحة يجب على مقدم طلب الترخيص كمركز مقاصة مؤسس في المملكة أن يبين للهيئة ما يلي:
1- أن صافي أصوله السائلة يزيد على المقدار الأعلى من: (أ) 100 مليون ريال، (ب) المصروفات التشغيلية المتوقعة لفترة 6 أشهر باستثناء مصروفات الإطفاء والاستهلاك، (ج) أي مبلغ آخر تحدده الهيئة وفقا لتقديرها المُطلق.
2- أنه قادر وملائم ويملك الخبرات والموارد الكافية لمزاولة عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة.
3- أن لديه الخبرات الإدارية، والنظم المالية، وسياسات ونظم إدارة المخاطر، والموارد التقنية، والسياسات والإجراءات والنظم التشغيلية الكافية للوفاء بالتزاماته التجارية والنظامية.
4- أن جهازه الإداري وموظفيه الذين سيؤدون دورا في خدمات المقاصة الخاصة به يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضرورية، ويتصفون بالأمانة والنزاهة.
5- هوية مساهميه الذين يملكون –بشكل مباشر أو غير مباشر- ما نسبته 5 % أو أكثر من رأس ماله وقيمة ملكيتهم، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
6- أنه سيكون –بعد حصوله على الترخيص- ملتزما بمبادئ البنية التحتية للسوق المالية، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر- الإطار المنظم للإفصاح ومنهجية التقييم.
7- المدة الزمنية اللازمة لاستعادة مركز المقاصة وفقا لأحكام المادة 20 من هذه اللائحة.
8- أنه سيلتزم بالمتطلبات التي تحددها الهيئة -وفقا لتقديرها- من وقت لآخر.
للاطلاع على اللائحة من خلال المرفق التالي:
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}