أولا شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة:
يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيه الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم. بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامه بشكل فعال ويراعي أن يتوافر في العضو على وجه الخصوص ما يلي:
1. ألا يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة قد سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وألا يكون معسرا او مفلسا أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.
2. الا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.
3. ان يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها او التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
4. أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذين.
5. الا يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.
6. يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة (20) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.
7. القدرة على القيادة، وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية والقدرة على التواصل الفاعل والتفكير والتخطيط الاستراتيجي.
8. الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيها المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية والمعرفة بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة، أو القانون، أو عن الرغبة في التعلم والتدريب.
9. القدرة على التوجيه، وذلك بأن تتوفر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط البعيد المدى واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادرا والرؤية المستقبلية الواضحة.
10. المعرفة المالية، وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.
11. اللياقة الصحية، وذلك بألا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.
12. أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والأمانة والولاء والعناية والاهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.
أ) ويكون الصدق بأن تكون علاقة عضو المجلس بالشركة علاقة مهنية صادقة، والإفصاح للشركة عن أي معلومات مؤثرة قبل تنفيذ أي صفقة أو عقد مع الشركة أو إحدى شركاتها التابعة.
ب) بينما يتحقق الولاء في تجنب التعاملات التي تنطوي على تعارض المصالح مع التحقق من عدالة التعامل ومراعاة الأحكام الخاصة بتعارض المصالح الواردة في لائحة الحوكمة.
ت) أما العناية والاهتمام فتكون بأداء الوجبات والمسؤوليات الواردة في نظام الشركات ونظام السوق المالية والنظام الأساس للشركة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وسيتم مراعاة التنوع في التأهيل العلمي والخبرة العملية، ومنح الأولوية في الترشيح للاحتياجات المطلوبة من أصحاب المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، كما ستطبق أي متطلبات تقرها الجهات التشريعية بالمملكة ذات الاختصاص.
ثانيا: إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة
1- يقدم المساهم طلب الترشح خلال مهلة الترشح المعلن عنها والتي لن تقل عن 30 يوماً من تاريخ الإعلان على موقع تداول.
3- يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة الشركة الإفصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار يقدم لإدارة الشركة ، ويجب أن يشمل هذا الإخطار تعريفا باللغة العربية من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته، وخبراته وأي وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الشركة لاستيفاء المتطلبات النظامية(حسب النموذج المرفق).
4- يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:
أ- وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.
ب- اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
5- على المتقدمين لعضوية المجلس تعبئة النماذج التي حددتها هيئة السوق المالية ( المرفقة) والتي يمكن الحصول عليها أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
6- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أن يرفق بيان وتاريخ بعدد مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها.
7- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس الادارة أن يرفق مع إخطار الترشح بيانا من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمنا المعلومات التالية:
أ- عدد اجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة.
ب- عدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضور لمجموع الاجتماعات.
ت- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلاص كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها، ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
8- يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح، أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.
9- يجب توضيح طبيعة العضوية. أي إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية اعتبارية.
10- ستقوم لجنة المكافآت والترشيحات بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية لأنهاء المتطلبات النظامية وتزويد الجهات النظامية المختصة بكافة الوثائق المطلوبة.
11- يتم التصويت على اختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال أسلوب التصويت التراكمي.
12- يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقا للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}