نبض أرقام
08:23 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/21
2024/10/20

سنة واحدة مدة عقد العمل الخاص في حكومة دبي

2020/01/22 الخليج

نشرت الجريدة الرسمية لحكومة دبي، قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (7) لسنة 2020 بشأن تنظيم التعيين بنظام العقد الخاص في حُكومة دبي، وبحسب القرار تكون مُدّة العقد الخاص سنة واحدة، وتُجدّد تلقائيّاً لمُدة مُماثِلة، شريطة ألا تزيد المُدة الإجماليّة للعقد الخاص على (4) أربع سنوات.

وتضمن القرار 16 مادة، منها شُروط التعيين بمُوجب العقد الخاص، والتزامات الدائرة، ومُدّة العقد الخاص، والرواتب والبدلات والمزايا الوظيفيّة، والإجازات والنّقل إلى وظيفة شاغرة، وضوابط إنهاء مكافأة نهاية الخدمة، تصويب الأوضاع القائمة.


وفيما يلي أهم ما جاء في القرار:


شُروط التعيين بمُوجب العقد الخاص/ المادة (3)


أ- يتم التعيين بموجب العقد الخاص بموافقة المدير العام، على أن تتوفر في الوظيفة والموظف الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.


ب- يُشترط في الوظيفة التي يجوز التعيين عليها بمُوجب العقد الخاص ما يلي:

1. أن تكون من وظائف الدرجة (13) الثالثة عشرة فما فوق، وفقاً للتقويم الوظيفي.

2. أن يتطلب شغلها توفر مؤهلات علمية وخبرات عملية تخصصية، يندر الحصول عليها في سوق العمل.

3. أن تكون من بين الوظائف المِحوريّة للدائرة.

4. أن يكون لها مُخصّص مالي مُعتمد ضمن المُوازنة السّنويّة للدائرة.

ج- يُشترط فيمن يتم تعيينه بمُوجب العقد الخاص ما يلي:

-1 توفر المؤهلات العلمية والخبرات العمليّة والكفاءات الفنّية والمهارات التخصُّصيّة المطلوبة لشغل الوظيفة، التي من شأنها توفير قيمة مُضافة للدائرة.

-2 اجتياز الاختبارات الفنّية والسُّلوكيّة المُعتمدة لدى الدائرة.

د- على الرّغم مِمّا ورد في البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز التعيين بمُوجب العقد الخاص على الوظائف التخصُّصيّة، في حال اقتضت الضّرورة ذلك، شريطة الحُصول على مُوافقة دائرة الموارد البشريّة المُسبقة قبل التعيين.


مُدّة العقد الخاص/ المادة (5)


أ- تكون مُدة العقد الخاص سنة واحدة، وتُجدّد تلقائيّاً لمدة مُماثِلة، شريطة ألا تزيد المدة الإجماليّة للعقد الخاص على (4) أربع سنوات.


ب- على الرّغم مِما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بمُوافقة خطّية من دائرة الموارد البشريّة وفقاً للمعايير والضّوابط التي يصدُر بتحديدها قرار من مُديرها العام، تمديد مدة العقد الخاص بعد مُضي المدة الإجماليّة المُقرّرة له بناءً على طلب الدائرة، لمدة لا تزيد على سنة واحدة في كُل مرّة.

الرواتب والبدلات والمزايا الوظيفيّة/ المادة (6)


أ- بالإضافة إلى المخصصات المالية المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي، يجوز منح الموظف أياً مِمّا يلي:


1. راتباً إجمالياً شهرياً لا يزيد على نهاية مربوط الحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة المُعيّن عليها.

2. بدل عقد خاص، بنسبة لا تزيد على ( 25 %) من راتبه الإجمالي وذلك للمجموعات الوظيفيّة ضمن الحلقة الوظيفيّة الثالثة، وبنسبة لا تزيد على (20 %) من راتبه الإجمالي للمجموعات الوظيفيّة ضمن الحلقتين الوظيفيّتين الأولى والثانية، ولا يتم احتساب هذا البدل ضمن الراتب الإجمالي.

ب- على الرّغم مِمّا ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للدائرة وبناءً على أسباب مُبرّرة زيادة نسبة بدل العقد الخاص، وذلك بعد الحُصول على مُوافقة دائرة الموارد البشريّة المُسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للضّوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

ج- يجوز صرف أي من البدلات والمزايا التالية للمُوظّف:

1. بدل تعليم لثلاثة من أولاده دون سن الحادية والعشرين مِمّن لديهم إقامة سارية المفعول من المُلتحِقين بالمُؤسّسات التعليميّة الخاصّة داخل الإمارة، يتم صرفُه سنويّاً بمبلغ لايزيد على (25,000) خمسة وعشرين ألف درهم لكُل ولد.

2. توفير سكن عيني أو صرف بدل سكن بما لا يزيد على (150,000) مئة وخمسين ألف درهم سنويّاً، بناءً على عقد إيجار مُصدّق في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية.


الإجازات/ المادة (7)


يستحق المُوظّف كافّة الإجازات المنصوص عليها في القانون، باستثناء الإجازة الدراسيّة وإجازة المُشاركة في الفعاليّات وإجازة مُرافقة الزّوج.


النّقل إلى وظيفة شاغرة/ المادة (8)


يجوز للدائرة بناءً على طلب المُوظّف المُواطن وبعد انتهاء مُدّة العقد الخاص نقله إلى أي وظيفة شاغرة لديها تتناسب مع مُؤهِّلاته وخبراته، ويُمنح المُوظّف في هذه الحالة الراتب الإجمالي والمزايا والبدلات المُقرّرة للوظيفة المنقول إليها، على أن تُعتبر مُدّة خدمته في هذه الحالة مُدّة خدمة مُتّصِلة.


إنهاء الخدمة/ المادة (10)


أ- يتم إنهاء خدمة المُوظّف، عند تحقُّق أي من أسباب إنهاء الخدمة المنصوص عليها في القانون.


ب- على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم إنهاء خدمة المُوظّف بسبب عدم الكفاءة الوظيفيّة أو الانقطاع عن العمل في أي من الحالتين التاليتين:

1. حُصوله على نتيجة تقييم أداء «لا يفي بالتوقُّعات» سواءً كان مُواطِناً أم غير مُواطن.

2. انقطاعه عن العمل بدون إذن مُسبق أو عُذر مقبول لمُدّة تزيد على (5) خمسة أيّام عمل مُتّصِلة أو (7) سبعة أيّام عمل مُتقطِّعة خلال السّنة الواحدة.

ج- في حال إنهاء خدمة المُوظّف وفقاً لحُكم البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة، يتم إشعارُه كتابيّاً بذلك قبل شهرين على الأقل من التاريخ المُحدّد للإنهاء، ويجوز للدائرة تقليص هذه الفترة، على أن يُصرف للمُوظّف في هذه الحالة مُكافأة ماليّة تُعادِل الراتب الإجمالي للفترة التي تم تقليصها، ولا تُعتبر المدة التي تم تقليصها مدة خدمة فعليّة له.

د- في حال انتهاء خدمة المُوظّف بقرار تأديبي أو بحُكم قضائي أو بسبب الانقطاع عن العمل أو الاستقالة أو لعدم الكفاءة الوظيفيّة، فإنّه يُلزم برد الجُزء المُتبقّي من بدل تعليم الأولاد وبدل السّكن عن المُدّة المُتبقّية من العقد الخاص.


مُكافأة نهاية الخدمة/ المادة (11)


باستثناء المُوظّف الذي يستحق معاشاً تقاعدياً أو مُكافأة نهاية خدمة بمُوجب أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المُشار إليه أو بمُوجب أي تشريعات أخرى، يستحق المُوظّف عند انتهاء خدمته مُكافأة نهاية خدمة وفقاً لأحكام القانون.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.