نبض أرقام
06:21 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/21
2024/10/20

يزوّر بطاقة هوية وتأشيرة إقامة وشهادة راتب لاستخراج بطاقتي بنك

2020/01/28 الخليج

يلجأ الراغبون في الاحتيال المالي إلى وسائل عدة لاقناع ضحاياهم بحيلهم ظناً منهم أنه من الصعب اكتشاف ذلك والوصول إليهم، حيث لجأ متهم إلى تزوير شهادة راتب وبطاقة هوية وتأشيرة إقامة لاستخراج بطاقات بنكية.

وأكمل المتهم مستنداته المزوَّرة بطلب فتح حساب بنكي واستخراج بطاقتين ائتمانيتين من البنك المجني عليه وذلك بمساعدة آخر «مجهول» أمده بالبيانات اللازمة، وأمام الموظف المختص قام بالتوقيع باسم شخص آخر على استمارات طلب فتح الحساب والحصول على البطاقتين لتتم الجريمة بناء على هذا الاتفاق، واستولى على المبالغ النقدية المملوكة للبنك المجني عليه.

وحينما اكتشف البنك المجني عليه عملية الاحتيال، أبلغ الجهات المعنية وتم اتهام المتهم بجناية الاشتراك في تزوير محررات رسمية وجنحة خيانة الأمانة.


وأسندت النيابة العامة له تهمة الاشتراك مع آخر «مجهول» في تزوير شهادة راتب منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية في الدولة وتزوير صورة بطاقة الهوية منسوب صدورها إلى الهيئة المختصة، وتزوير تأشيرة الاقامة منسوب صدورها إلى الإدارة المعنية بطريق الاصطناع بأن اتفق مع الشخص المجهول على ذلك وأمده بالبيانات اللازمة فقام المجهول بإنشاء المحررات المزورة.


ووجهت النيابة له أيضاً استعمال المحررات المزورة بأن قام بتقديمها إلى الموظف المختص في أحد البنوك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وإبعاده عن الدولة ومصادرة المستندات المزورة وألزمته بالرسم المستحق، فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بالاكتفاء بحبسه ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك، فطعن على الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن.

وأكد المتهم في طعنه أن الحكم دانه بالاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها والنصب مكتفياً بتوافر المصلحة في حقه بأن اتخذ من مجرد استعماله بطاقاتي الائتمان دليلاً على اشتراكه في تزوير مستندات استخراجهما بالرغم من تمسكه بانتفاء علمه بتزوير تلك المستندات، لكن محكمة نقض أبوظبي رفضت الطعن على الحكم موضحة أن الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وأن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حدوثه من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن القصد الجنائي في جرائم تزوير المحررات يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحررات.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.