نبض أرقام
03:41 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/19
2024/12/18

"هيئة أسواق المال" تغرم شركة "آسيا كابيتال" 5 آلاف د.ك لارتكابها مخالفات

2020/01/30 بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 30/01/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2019/89مجلس تأديب) (2019/139 هيئة) ضد:

شركة آسيا كابيتال الاستثمارية

لمخالفتها الآتي:

1- مخالفة البند (1) من المادة (67) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

لقيام الشركة بتزويد الهيئة ببيانات مضللة ضمن تقريرها المرسل إلى إدارة تمويل وحوكمة الشركات لدى الهيئة بشأن متابعة تطبيق حوكمة الشركات لعام 2018، حيث أشارت الشركة في التقرير المذكور إلى قيامها بتطبيق عدد من البنود والتي تمثل انعكاساً لما جاء في مواد الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما إلا أنه قد ثبت عدم قيام الشركة بتطبيق تلك البنود والالتزامات على غير الحقيقة، وذلك وفق ما يلي:

أ- مخالفة البند (24) من تقرير متابعة تطبيق حوكمة الشركات لعام 2018، والذي يعكس الالتزام الوارد في حكم المادة (5 - 2) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالتعهد لمجلس الإدارة كتابياً بأن التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وذلك للسنوات المالية 2016 و2017 و2018.

ب- مخالفة البند (25) من تقرير متابعة تطبيق حوكمة الشركات لعام 2018، والذي يعكس الالتزام الوارد في حكم المادة (5 - 3) من ذات الكتاب.

لعدم قيام الشركة بتضمين التقرير السنوي المرفوع للمساهمين من مجلس إدارة الشركة التعهد بسلامة ونزاهة كافة البيانات المالية وذلك للسنوات المالية 2016 و2017 و2018.

ج- مخالفة البندين (50) و(51) من تقرير متابعة تطبيق حوكمة الشركات لعام 2018، واللذان يعكسان الالتزام الوارد في حكم المادة (6 -7) من ذات الكتاب، وذلك لعدم.

أ- وجود إدارة/ وحدة/ مكتب للتدقيق داخلي تعود تبعيتها للجنة التدقيق وبالتبعية لمجلس الإدارة.

ب- تعيين مسؤول للتدقيق الداخلي من خلال مجلس الإدارة مباشرةً وبناءً على ترشيح لجنة التدقيق.

ج- قيام مجلس الإدارة بتحديد مهام ومسئوليات إدارة/ مكتب/ وحدة التدقيق الداخلي.

2. مخالفة حكم البند (2) من المادة (6 - 6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

لعدم قيام الشركة بالفصل التام بين المهام الخاصة بالمدقق الداخلي والإدارة المالية للشركة، وذلك لقيام السيد/ ماموتيل جون بينوي (شخص مسجل لدى الهيئة بوظيفة مسؤول التدقيق الداخلي) بالجمع بين وظيفة التدقيق الداخلي ووظيفة أخرى بالإدارة المالية (ASSISTANT MANGER ACCOUNTS)، وذلك وفقاً للهيكل التنظيمي الخاص بالشركة وللوصف الوظيفي الخاص به.

لذلك صدر القرار:

"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار عن المخالفة الأولى وألفي دينار عن الثانية لتقديمها بيانات مضللة وعدم وجود فصل في بعض المهام الخاصة بالوظائف “.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.