نبض أرقام
09:28 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/02
2024/10/01

بالتفاصيل.. تعديل عدد من مواد برنامج "حافز"

2020/02/15 أرقام

قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، تعديل المواد (الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسعة) من اللائحة التنفيذية لتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل "حافز".

 

وفيما يلي تفاصيل التعديلات، حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، حيث سيبدأ العمل باللائحة المعدلة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها:

 

تعديل فقرة 3-1-1 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:

 

(3-1-1 رفض المتقدم عرضين وظيفين مناسبين للعمل خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه. ويجوز للصندوق أو مفوض من الصندوق أن يقدم للمتقدم عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1-3) من المادة الأولى من اللائحة، على ألا يترتب على رفض المتقدم لتلك العروض رفض طلبه).

 

تعديل فقرة 3-1-2 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:

 

(3-1-2 عدم حضور المتقدم لدى أي من مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف أو عدم التحاقه بأي دورة تدريبية تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق أو مفوض من الصندوق الالتحاق بها أو عدم إتمامها بنجاح، بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد، وذلك في حال تكرار هذا الأمر لثلاث مرات -متتالية أو متفرقة- خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق أو الجهة التي تشرف على التدريب أو التعليم. ويجوز للمتقدم الاعتذار مسبقا عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق أو الالتحاق بدورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق أو مفوض من الصندوق الالتحاق بها، ومع ذلك لا يجوز للمتقدم الاعتذار لأكثر من مرتين خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق أو الجهة التعليمية أو التدريبية في هذا الخصوص).

 

تعديل فقرة 3-1-3 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:

 

(3-1-3 عدم حضور المتقدم في المواعيد التي يحددها الصندوق أو أي مفوض من الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك في حال تكرار تخلف المتقدم عن الحضور لثلاث مرات -متتالية أو متفرقة- خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق. ويجوز للمتقدم الاعتذار مسبقا للصندوق عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدده الصندوق أو المفوض من الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال أو ممثلي الجهات الحكومية أو الخاصة، ومع ذلك لا يجوز للمتقدم الاعتذار لأكثر من مرتين خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق هذا الخصوص).

 

تعديل فقرة 3-2 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي:

 

(3-2 مع مراعاة شروط الاستحقاق المنصوص عليها في التنظيم واللائحة، إذا رفض طلب المتقدم بموجب البند (3-1) من هذه المادة، جاز له التقدم بطلب آخر للحصول على الإعانة بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ رفض طلبه).

 

المادة الرابعة

 

تعديل فقرة 4-1 من المادة الرابعة لتكون بالنص التالي:

 

(4-1 تستحق الإعانة عن كل شهر ميلادي، فإذا صدرت الموافقة على طلب المتقدم للحصول على الإعانة خلال الشهر، يعتبر تاريخ الموافقة على طلب المتقدم نافذا وساري المفعول اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي تمت فيه الموافقة على طلب المتقدم).

 

المادة الخامسة

 

تعديل فقرة 5-2 من المادة الخامسة لتكون بالنص التالي:

 

(5-2 يتم إيقاف الإعانة فورا إذا بلغ سن المستفيد (35) سنة حتى ولو لم يكن قد تم صرف الإعانة له لمدة اثني عشر شهرا).

 

المادة التاسعة

 

تعديل فقرة 9-1 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

 

(9-1 مع مراعاة البند (9-10) من هذه المادة، يوقف صرف الإعانة للمستفيد إذا رفض عرضين وظيفيين مناسبين للعمل خلال مدة صرف الإعانة له. ويجوز للصندوق أو مفوض من الصندوق أن يقدم للمستفيد عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1-3) من المادة الأولى من اللائحة، على ألا يترتب على رفض المستفيد لتلك العروض إيقاف صرف الإعانة له).

 

تعديل فقرة 9-2 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

 

(9-2 مع مراعاة البند (9-9) من هذه المادة، يوقف صرف الإعانة للمستفيد في حال عدم حضوره لدى أي من مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف أو عدم التحاقه بأي دورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق أو مفوض من الصندوق الالتحاق بها أو عدم إتمامها بنجاح، بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بعد، وذلك في حال تكرار هذا الأمر لثلاث مرات -متتالية أو متفرقة- خلال مدة صرف الإعانة له دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق أو الجهة التي تشرف على التدريب أو التعليم. ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقا عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق أو الالتحاق بدورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق أو مفوض من الصندوق الالتحاق بها، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف الإعانة له على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق أو الجهة التعليمية أو التدريبية في هذا الخصوص).

 

تعديل فقرة 9-3 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

 

(9-3 مع مراعاة البند (9-9) من هذه المادة، يوقف صرف الإعانة للمستفيد في حال عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق أو أي مفوض من الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك في حال تكرار تخلف المستفيد عن الحضور لثلاث مرات -متتالية أو متفرقة- خلال مدة صرف الإعانة له دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق، ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقا للصندوق عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدده الصندوق أو المفوض من الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال أو ممثلي الجهات الحكومية أو الخاصة، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف الإعانة له على أن يكون اعتذاره مبنيا على أسباب مقبولة وفقا لما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص).

 

تعديل فقرة 9-11-1 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

 

(9-11-1 مضي اثني عشر شهرا من تاريخ إيقاف صرف الإعانة).

 

تعديل فقرة 9-11-2 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

 

(9-11-2 ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أو متقطعة- اثني عشر شهرا).

 

تعديل فقرة 9-12-2 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

 

(9-12-2 ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أو متقطعة- اثني عشر شهرا).

 

تعديل فقرة 9-13 من المادة التاسعة لتكون بالنص التالي:

 

(9-13 دون الإخلال بشروط الاستحقاق وإجراءات تقديم الطلبات المنصوص عليها في التنظيم واللائحة، يجوز للمستفيد الذي تم إيقاف صرف الإعانة له بموجب الفقرة (9-5-2) من هذه المادة أو الفقرة (ج) من البند (1) من المادة الثامنة من التنظيم، التقدم في أي وقت بطلب آخر لاستكمال صرف الإعانة له على ألا تتجاوز المدة الإجمالية لصرف الإعانة -سواء كانت مستمرة أو متقطعة- اثني عشر شهرا).

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.