أكد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه لا يجوز أن يطالب المؤجر (المالك) أو من ينوب عنه من شركات إدارة العقارات أو مكاتب التأجير، المطالبة بأي رسوم عند تجديد العقد مع المستأجر.
وبين – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" أن فرض تلك الرسوم يعد مخالفة، مشدداً على أنه لا يجوز كتابة بند خاص بالرسوم في العقد الإيجاري.
وكان مستأجرون قد أشاروا إلى أن هناك ملاكاً ومكاتب تأجير عقارات، يفرضون رسوماً معينة عليهم عند تجديد العقار، مبينين أن المكتب يضمن الرسوم في عقد الإيجار تحت بند رسوم تجديد العقار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}