نبض أرقام
07:47 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/19
2024/12/18

وزير الأوقاف والشؤون الدينية يصدر قرارًا وزاريًا بإنشاء الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية

2020/03/24 العمانية

 أصدر معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية قرارًا وزاريًا رقم (281 / 2020) بإنشاء الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية.

وجاء في المادة الأولى من القرار أن ينشأ بموجب هذا القرار صندوق يسمى "الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية"، يلتزم بالأحكام الشرعية في كل ما يقوم به من أعمال وبالقوانين والأنظمة المعمول بها في شأن الصناديق الوقفية، وتكون أمواله وعوائد استثمارها لدعم أنشطة وبرامج الخدمات الصحية بالسلطنة، ويخضع الصندوق لإشراف ورقابة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فحص أعماله.

ويهدف الصندوق بصفة أساسية إلى دعم الخدمات الصحية، وإلى عدة أهداف منها:

– تحقيق التكافل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية نحو صحة الفرد والمجتمع.

– إيجاد مصادر متنوعة ومختلفة لدعم الخدمات الصحية.

– تجديد الدور التنموي للوقف في الخدمات الصحية وتوعية المواطنين بأهميته، واستقطاب أموال التبرعات والهبات والوصايا للخدمات الصحية ووضع ضوابط لها وإيجاد أفضل الطرق لتشغيلها وتنميتها واستثمارها.

– تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال توظيف أموال الصندوق وعوائد استثماراته لتمويل العلاج وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وتشغيلها وشراء الأدوية وسيارات الإسعاف والمعدات الطبية اللازمة وصيانتها
ودعم الأبحاث الطبية وغيرها .

– إدارة واستثمار أموال الصندوق وتطويرها والمحافظة على استدامتها وتكثیر ريعها ويجوز له في سبيل ذلك الاستثمار في المجالات العقارية أو الصناعية أو الزراعية وغيرها من المجالات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية في استثمار الوقف.

كما أصدر معاليه قرارًا بتشكيل مجلس إدارة "الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية" لمدة 5 سنوات، وهم:

1- معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، رئيسا.
 
2- سعادة الدكتور علي بن طالب بن علي الهنائي، عضوا.

3- الفاضل أحمد بن عبدالله بن محمد الخنجي، عضوا.

4- الدكتوره حليمة بنت قلم بن خميس الهنائية، عضوا.

5- الفاضل سلطان بن خالد بن حمد البوسعيدي، عضوا.

6- الفاضل نصر بن عامر بن شوين الحوسني، عضوا.

7- الفاضل علي بن حسن بن سليمان اللواتي، عضوا.

كما أشار القرار إلى أن للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا من ذوي الخبرات في سبيل أداء مهامه دون أن يكون لهم صوت معدود، وأن يكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة لإدارة هذا الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه وفق الأحكام الواردة بالقرار الوزاري. 

وان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع المعنيين بالامر تنفيذه كل في مجال اختصاصه .

الجدير بالذكر أن قرار إنشاء الصندوق جاء استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 6 / 99 بتحديد اختصاصات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى قانون الاوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 15 / 2000 وتعديلاته، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الاوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم 23/ 2001 وتعديلاتها، وإلى التنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.