أطلقت هيئة التأمين في دولة الإمارات حزمة تحفيزية من التعديلات على التشريعات النافذة والقرارات والتعاميم التنظيمية.
وتهدف هذه التعديلات -حسبما أوردت صحيفة "البيان"- إلى دعم قطاع التأمين وضمان استمرار أداء الشركات والمهن المرتبطة بالقطاع لمواجهة التداعيات والتحديات التي تشهدها أسواق العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وشملت الحزمة التحفيزية من التعديلات والقرارات والتعاميم التنظيمية، ما يلي:
- إصدار قرار بتعديل بعض مواد نظام وساطة التأمين رقم (15) لسنة 2013 والمتضمن تخفيض مقدار خطاب الضمان المصرفي بقيمة (1) مليون درهم بما يعادل 33% من قيمة الضمان الحالي، بحيث أصبح الضمان الجديد المطلوب (2) مليون درهم بدل (3) ملايين درهم سابقاً، وذلك لممارسة نشاط وساطة التأمين عن طريق شركة مُرخصة داخل الدولة.
- تخفيض قيمة الضمان البنكي لفرع الشركة الأجنبية أو فرع لشركة مؤسسة في منطقة حرة مالية بالدولة بمقدار (1) مليون درهم لتصبح (4) ملايين درهم بدل (5) ملايين سابقاً.
- منح شركات وساطة التأمين مهلة إضافية لتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية والمرحلية للتسهيل على هذه الشركات في أداء مهامها بانسيابية خلال هذه المرحلة.
- تمديد مواعيد تقديم التقارير والبيانات المالية السنوية عن أعمال الوسطاء بحيث تصبح أربعة شهور من انتهاء السنة المالية وتمديد فترة تقديم هذه التقارير والبيانات الربعية، بحيث تصبح (45) يوماً من انتهاء الفترة الربعية.
- تمديد المدة الممنوحة لنفاذ أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (49) لسنة 2019 بشأن تعليمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي مدة (ستة أشهر) إضافية تبدأ من تاريخ 16 أبريل، 2020.
- تعديل تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها ومنحها مهلة إضافية لتقديم البيانات المالية السنوية والربعية
- منح شركات التأمين العاملة في الدولة مهلة إضافية لتقديم بعض التقارير الفنية المحدد، حيث تم تعديل مواعيد تسليم بعض التقارير لجميع شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات لسنة 2020.
وبموجب التعديلات الجديدة على نظام وساطة التأمين، تمت إضافة بند جديد يحمل الرقم (6) إلى المادة رقم (11) ينص على أنه يجوز لوسيط التأمين أن يتقدم بطلب للهيئة من أجل تخفيض مقدار خطاب الضمان الصادر من أحد المصارف العاملة في الدولة، والمشار إليه في البند (4) من هذه المادة، بمقدار (1) مليون درهم عن الضمان الخاص بالشركة المؤسسة بالدولة أو فرع الشركة المؤسسة في منطقة حرة مالية الشركة، شريطة تحقيق بعض المتطلبات.
وحدد البند الجديد التزام وسيط التأمين بتقديم البيانات والتقارير المالية السنوية المدققة والبيانات والتقارير المالية الربعية ضمن المواعيد المحددة في الأنظمة والتعليمات، وأن يكون صافي حقوق الملكية الوارد في آخر بيانات مالية سنوية مُدققة ومُقدمة للهيئة لا يقل عن مائة بالمائة من الحد الأدنى لرأس المال المطلوب، بالإضافة إلى عدم وجود أحكام قضائية تنفيذية مُقدمة إلى الهيئة ضد الوسيط تجعل مبلغ الضمان أقل من المبلغ الواجب الاحتفاظ به بعد تخفيض مبلغ المليون درهم المحدد في المادة الثانية.
وتم تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (9) لسنة 2011 بشأن تعليمات ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي وتنظيم ومراقبة أعمالها وتعديلاته، من خلال تعديل المادة (13) من أحكام القرار عبر استبدال البند رقم( 2) منها بنص جديد ينص على تزويد شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي للهيئة بتقرير سنوي موقع من مجلس الإدارة أو مجلس المديريين يتضمن كافة أعمال الشركة التي مارسها خلال العام والبيانات المالية السنوية الختامية مُدققة ومُرفق بها تقرير مدقق الحسابات الخارجي، وذلك خلال فترة أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.
وتضمنت التعديلات أيضاً تمديد فترات تسليم البيانات المالية لشركات الوساطة وإدارة مطالبات التأمين الصحي من خلال إضافة بند جديد على المادة (13) ذاتها يحمل الرقم (4) وينص على تزويد شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي للهيئة بتقرير ربع سنوي عن الشركة والحسابات المتعلقة بها موقع من رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي، خلال مدة لا تتجاوز (45) يوماً من انتهاء الفترة الربعية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}