قررت دائرة التنمية الاقتصادي في أبوظبي، فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم في حال رفع أسعار المواد الغذائية والمواد الطبية بالجملة أو بالتجزئة دون مبرر، على أن تصل الغرامة إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ونص القرار، الصادر عن الدائرة في بيان لها أمس، على فرض غرامة قدرها 250 ألف درهم في حال الامتناع عن بيع المواد الغذائية أو الطبية بالجملة أو بالتجزئة أو احتكارها، على أن تصل الغرامة إلى مليوني درهم في حال تكرار المخالفة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
ومنح القرار للدائرة، صلاحية إغلاق المنشأة المخالفة مؤقتاً، ووقف الرخصة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، وإغلاق المنشأة نهائياً، وإلغاء الترخيص وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وحجز البضائع محل المخالفة، والتصرف فيها وفق التشريعات السارية، وإحالة المخالف للنيابة المختصة في حال كانت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.
وأتاح القرار للمنشآت المخالفة، التظلم من الجزاءات الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالفة، وتتولى الدائرة النظر في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ التظلم، ويجوز لها رفض التظلم، أو تخفيض الجزاء الإداري أو إلغاؤه.
وأوضح البيان أن القرار جاء للحد من مخالفات رفع أسعار المواد الغذائية والطبية دون مبرر، وممارسات الاحتكار والامتناع عن البيع، بهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}