أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تمت إضافة مادة برقم 41 إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر بشأن تحسين وحماية العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار يأتي انطلاقًا من جهود المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد، وتنص الإضافة على تنفيذ أحكام الفقرة (5) من المادة 74 من النظام كما يلي:
1- في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما تُوصي به منظمة دولية مختصة، إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل، أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف، ما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة (5) من المادة 74 من النظام، فيتفق صاحب العمل ابتداء مع العامل - خلال 6 الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات - على أيٍّ مما يأتي:
- تخفيض أجر العامل، بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية.
- منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة.
- منح العامل إجازة استثنائية، وفق ما نصت عليه المادة 116 من النظام.
2- لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.
3- لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل.
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس، قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}