نبض أرقام
07:33 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

«التوطين»: موافقة الموظف شرط لخفض راتبه

2020/04/07 الخليج

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه وفق القرار رقم 270 لسنة 2020 بشأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس «كورونا»، لا يجوز للمؤسسة تخفيض راتب الموظف، أو منحه إجازة بدون راتب دون موافقة الأخير على ذلك، وأكدت الوزارة إتاحة قنوات تمكن العامل من تقديم شكوى رسمية ضد من يقوم بتلك الممارسات عبر مركز الاتصال المباشر مع الوزارة، أو على رقم 80060 أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية أو موقعها الإلكتروني.

وأكد القرار إلزام الشركات الخاصة المسجلة بالوزارة بالتوافق بين صاحب العمل والعامل غير المواطن المصرح له بالعمل في المنشأة، وذلك للمحافظة على مصلحة الطرفين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبينت الوزارة أن القرار يسمح للمنشآت المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، والتي ترغب في إعادة تنظيم العمل لديها، التدرج فيما تقوم به من إجراءات بالاتفاق مع العامل، حيث يمكن أن يعمل الموظف لدى المؤسسة عن بُعد أو منحه إجازة مدفوعة الأجر، وقد تلجأ المؤسسة إلى منح الموظف إجازة بدون راتب أو خفض أجره بشكل مؤقت خلال فترة الإجراءات الاحترازية أو تستخدم الخيار الأخير وهو خفض راتب الموظف بشكل دائم بعد موافقته.

ويلزم القرار المنشآت التي ترغب في خفض أجر العامل غير المواطن بشكل دائم، بالتقديم على خدمة «تعديل بيانات عقد عمل» للحصول على موافقة الوزارة وفق الإجراءات المعمول بها.

وأتاح القرار فرصة لمؤسسات القطاع الخاص، حيث إتاحة الفرصة للعمالة الفائضة لديها خلال تلك الفترة بالعمل لدى مؤسسات أخرى؛ حيث مكن مؤسسات القطاع الخاص من تسجيل بيانات العمال غير المواطنين المسجلين لديها في نظام سوق العمل الافتراضي لتمكن كافة المؤسسات من الاطّلاع على خبرات العمال ومؤهلاتهم بما يمكنها من الاستفادة منهم وفق احتياجاتها.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.