صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على القانون رقم (8) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
ونص القانون على ما يلي:
المادة الأولى:
يضاف بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل نصه الآتي:
3- سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من شهر أبريل 2020، وبحد أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه، مع مراعاة الفقرة (هــ) من هذه المادة.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}