يبحث مجلس الشورى في جلسته السابعة والعشرين يوم غدٍ (الأحد)، والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019م، والمتضمن توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المذكور بعد أن بحثته وناقشته مع ممثلي وزارة الداخلية خلال اجتماع عقد عن بُعد.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام، وذلك لتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام، حيث رأت اللجنة أهمية مشروع القانون، وذلك لأنه يشكل دعمًا لقوات الأمن العام ومساندة لها أثناء تأديتها واجباتها ومسؤولياتها، وأنه يأتي بدافع الولاء والانتماء للوطن، ومن منطلق الإيمان بالشراكة المجتمعية والمسؤولية الجماعية المشتركة بين أفراد الوطن المقبلين على التطوع لخدمة قوات الأمن العام.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتألف - فضلاً عن الديباجة – من (24) مادة، تناولت المادة (1) منه تعريفًا لبعض المصطلحات الواردة فيه، أما المادة (2) فقد أجازت لوزارة الداخلية قبول المتطوعين للعمل في خدمة الأمن العام، فيما جاءت المادة (3) بالشروط الواجب توافرها لقبول المتطوع، أما المادة (4) تتعلق بإنشاء لجنة شؤون المتطوعين، وتطرقت المادة (5) إلى إبرام الوزارة لعقد العمل التطوعي مع المتطوع، في حين استعرضت المادة (6) المهام والأعمال والمجالات التي يشارك فيها المتطوع، وجاءت المادة (7) بضرورة موافقة الجهات التي يتبعها المتطوعون عند استدعائهم للتدريب أو العمل، أما المادة (8) فقد بينت البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية الملكية للشرطة أو أي جهة أخرى يحددها وزير الداخلية لإعداد وتأهيل المتطوعين، وحددت المواد من (9) حتى (11) حقوق المتطوعين ورواتبهم، وأوجبت المادة (12) على المتطوع قبل مباشرة عمله تأدية اليمين المنصوص عليه فيها، وجاءت المادة (13) بتحديد واجبات والتزامات المتطوع.
كما أوضحت اللجنة عبر تقريرها أن المادة (14) اعتبرت المتطوع مكلفًا من تاريخ قبول تطوعه، ما لم يقبل طلب إعفائه، فيما بينت المادة (15) حالات إعفاء المتطوع، فيما أوضحت المادة (16) آثار انقطاع المتطوع عن التدريب أو العمل بدون عذر أو إذن قانوني قبل قبول طلب إعفائه من التطوع، وأجازت المادة (17) للوزير منح المتطوعين الأوسمة والشهادات التقديرية والأنواط نظير الأعمال التي تتسم بالبطولة والشجاعة والإقدام، ومنحت المادة (18) المتطوع أولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الأمن العام أو التوظيف بصفة مدنية إذا استوفى شروط شغل الوظيفة، كما منحت المادة (19) المتطوع أثناء فترة تدريبه أو عمله صفة الضبطية القضائية، أما المادة (20) فقد نظمت مجازاة المتطوع تأديبيًا أو محاكمته أمام المحاكم العسكرية، وقررت المادة (21) سريان قانون قوات الأمن العام على المتطوع خلال فترة تدريبه أو عمله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وتضمنت المادة (22) رصد الاعتماد المالي لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وألزمت المادة (23) وزير الداخلية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
يأتي ذلك، فيما سيواصل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}