نبض أرقام
01:23 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/27
2024/11/26

"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد شركة "الأمان للاستثمار"

2020/04/23 بيان صحفي

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 23/04/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/12مجلس تأديب) (2019/162هيئة) ضد:


شركة الأمان للاستثمار

لمخالفتها الآتي:

أولاً: حكم البند (6) من المادة (2 – 1) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بإعداد سياسة خاصة بالفصل بين الأنشطة التي تزاولها بما يضمن عدم تسريب المعلومات بين هذه الأنشطة.

ثانياً: حكم المادة (4 – 4) من الكتاب سالف الذكر، لعدم التزام مسؤول إدارة المخاطر لدى الشركة برفع تقارير المخاطر إلى مجلس الإدارة كل ستة أشهر، وذلك على النحو المبين أدناه:
 

م

القترة المعد عنها التقرير الأول

تاريخ عرض التقرير الأول على مجلس الإدارة

القترة المعد عنها التقرير التالي

تاريخ عرض التقرير التالي على مجلس الإدارة

الفترة ما بين التقريرين

1

يوليو – ديسمبر 2017

25/03/2018

يناير – يونيو 2018

29/10/2018

7 شهور

2

يناير – يونيو 2018

29/10/2018

يوليو – ديسمبر 2018

20/02/2019

4 شهور

3

يوليو – ديسمبر 2018

20/02/2019

يناير – يونيو 2019

04/11/2019

8 شهور


ثالثاً: حكم البند (د) من المادة (5 – 3 – 2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بتزويد الهيئة بشكل فوري بتغيير الجهاز المخول بإدارة المحافظ الاستثمارية من خلال إضافة السيد/ محمد الشايع (نائب رئيس أول – إدارة الثروات) إلى الجهاز الإداري المخول بإدارة محافظ العملاء بالقرار الإداري رقم (4/ 2019) المؤرخ 30/09/2019، حيث تم إخطار الهيئة بتاريخ 21/10/ 2019 أي بعد مضي 14 يوم عمل من التغيير.

رابعاً: حكم المادة (1 -3 -3)، والبند (26) من المادة (4 -1 -1)، والبند (5) من الملحق (10) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيامها بالإفصاح عن نتائج أعمال اجتماع مجلس الإدارة رقم (2/2019) المنعقد بتاريخ 05/02/2019 والذي احتوت إحدى بنوده الموافقة على تعديل نص المادة (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي بشأن أغراض الشركة.

خامساً: حكم المادة (3 -5 -1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامها بما يلي:

أ‌. تأخر الشركة في تزويد الهيئة والبورصة بالقائمة المحدثة للأشخاص المطلعين المذكورين بالجدول أدناه:
 

م

الموظف

(منصب / وظيفة) واجبة التسجيل

تصنيف التحديث

تاريخ تسجيله في (منصب/وظيفة) واجبة التسجيل

قائمة الأشخاص المطلعين المرسلة لهيئة أسواق المال وبورصة الكويت

1

أسامة محمد الرشيد

رئيس مجلس الادارة

انتفاء صفة الشخص المطلع

12/04/2018

17/07/2018

2

عبدالرحمن جاسم الياسين

عضو مجلس الإدارة

انتفاء صفة الشخص المطلع

12/04/2018

17/07/2018

3

عبدالرحمن محمد البلقاسي

مسؤول التدقيق الشرعي الداخلي

انتفاء صفة الشخص المطلع

12/03/2018

17/07/2018

4

وفاء محمد بدوي

الرئيس التنفيذي

انتفاء صفة الشخص المطلع

31/12/2017

17/07/2018

5

بدر عبدالله الوزان / ديلويت وتوتش

مراقب حسابات خارجي للشركة

انتفاء صفة الشخص المطلع

09/05/2017

17/07/2018

6

رابعة المهنا /هوروث المهنا وشركاه

مراقب حسابات خارجي للشركة

انتفاء صفة الشخص المطلع

09/05/2017

17/07/2018

7

بيت التدقيق الشرعي

مراقب شرعي خارجي

انتفاء صفة الشخص المطلع

12/04/2018

17/07/2018

8

خالد عبداللطيف البعيجان

عضو مجلس الإدارة

اضافة صفة الشخص المطلع

12/04/2018

17/07/2018

9

عبدالرحمن نواف العثمان

عضو مجلس الإدارة

اضافة صفة الشخص المطلع

12/04/2018

17/07/2018

10

طلال يوسف المزيني/ مكتب ديلويت وتوش (الوزان وشركاه)

مراقب حسابات خارجي للشركة

اضافة صفة الشخص المطلع

09/05/2017

17/07/2018

11

شركة المشورة والراية للاستثمارات المالية الإسلامية

مكتب تدقيق شرعي خارجي

اضافة صفة الشخص المطلع

12/04/2018

17/07/2018

 
ب‌. عدم قيام الشركة بإدراج الأشخاص المبينين بالجدول أدناه ضمن قائمة المطلعين:

 

م

الموظف / جهة

(منصب /وظيفة) واجبة التسجيل

تاريخ تسجيله في (منصب/وظيفة)

واجبة التسجيل

تاريخ توقيع العقود

1

عبدالرحمن ناصر سعود الصالح

مسؤول إدارة المخاطر

02/07/2017

-

2

BDO

مستشار التقييم

-

19/02/2017

3

Protiviti

مستشار الدمج

-

19/02/2017

4

شركة وثاق

مدقق داخلي

-

18/03/2019

5

شركة بيكر تيلي

مكتب تدقيق ومراجعة نظم الرقابة الداخلية

-

14/03/2019


سادساً: حكم البند (6) من المادة (2 – 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بدعوة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماع مجلس الإدارة رقم (2/2017) المنعقد بتاريخ 31/01/2017 قبل يوم واحد فقط من عقد الاجتماع.

لذلك صدر القرار:

"بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الستة المسندة إليها“.

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.