أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكم الاستئناف في امتناع متهم عن إعطاء عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على المواد المخدرة من عدمه، وألزمته بدفع 11 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم، امتناعه دون مبرر عن إعطاء عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من عدمه، وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية للقانون الاتحادي، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنتين وغرامة 20 ألف درهم عن التهمة المنسوبة إليه، واستأنف المتهم الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالاكتفاء بتغريم المستأنف 11 ألف درهم وتأييد الحكم المستأنف، فيما عدا ذلك وإلزامه بالرسوم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}