نبض أرقام
02:23 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/21
2024/10/20

سجل وطني لـ«السرطان» في الدولة بموجب قرار مجلس الوزراء

2020/05/20 الخليج

اعتمد مجلس الوزراء القرار الرقم 28 لسنة 2020، بشأن السجل الوطني للسرطان. وحصلت «الخليج» على نسخة منه.

وجاء في المادة الثالثة منه: ينشأ بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، السجل الوطني للسرطان، يتضمن المعلومات اللازمة عن حالات السرطان التي اكتشفتها المنشآت الصحية في الدولة أوعالجتها.

وتحدد بقرار من الوزير البيانات والمعلومات التي يتضمنها السجل. وعلى جميع الجهات الصحية والجهات المعنية في الدولة، إخطار الوزارة عن أية حالة من حالات السرطان اكتشفتها المنشآت الصحية التابعة لها وتابعتها، وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ويسري هذا القرار على جميع المنشآت الصحية في الدولة، بما فيها الموجودة في المناطق الحرة.

وجاء في المادة الخامسة، أنه على جميع المنشآت الصحية في كل إمارة، إخطار الجهة الصحية أو الجهة المعنية التي تتبعها عن أي حالة من حالات السرطان، خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ التأكد من تشخيص الحالة أو العلم بها، وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وجاء في المادة 6، تنشئ الجهات الصحية في كل إمارة، سجلاً للسرطان تقيد فيه المعلومات الخاصة بحالات السرطان التي اكتشفتها المنشآت الصحية أو تابعتها، أو علمت بها.

ويجب المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي تجمعها تنفيذاً لأحكام هذا القرار، وعدم استخدامها لأية أغراض أخرى، غير حماية الصحة العامة، وعدم تداولها إلا وفقاً لما تسمح به التشريعات السارية في الدولة.

وفي حال عدم التزام المنشأة بالإخطار بحالات السرطان، تفرض عليها غرامة مالية إدارية قدرها 5 آلاف درهم، وتتولى الجهة الصحية في نطاق اختصاصها ووفقاً للنظام المتبع لديها، توقيع العقوبة الإدارية، عند ارتكاب المخالفات وتحصيلها.

وتضاعف الغرامة، عند تكرار المخالفة، على ألا تزيد على 100 ألف درهم.

ويجوز للمنشأة الصحية تقديم تظلم للوزير، أو رئيس الجهة الصحية من القرار الصادر بفرض الجزاءات، على أن يقدم خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً، من تاريخ إخطارها بالقرار، وعلى أن يكون التظلم مسبباً ومرفقة به المستندات المؤيدة له، وفق الإجراءات التي تحددها الوزارة أو الجهة الصحية.

ويبت الوزير أو رئيس الجهة الصحية بالتظلم، وفقاً للإجراءات التي يصدرها خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعد القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ومن ثم يعد التظلم مرفوضاً عند انتهاء هذه المدة دون الرد على المتظلم.

وعلى جميع المنشآت الصحية القائمة في الدولة توفيق الأوضاع قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر القرار، ويصدر الوزير بالتنسيق مع الجهة الصحية القرارات اللازمة، لتنفيذ أحكام هذا القرار.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.