نبض أرقام
23:45
توقيت مكة المكرمة

2024/08/24

تعديل المادة الـ6 من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل

2020/06/11 أرقام

قرر وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتكون بالنص الآتي: يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:

 

أ‌ - الاستقالة.

 

ب ‌- الاتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.

 

ج ‌- عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك في التجديد.

 

وجاء القرار -بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى"- بعـد اطلاع وزير المالية على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل رقم (181/ تأمينات) وتاريخ 6-6-1435هـ، وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (1339) وتاريخ 4-09-1441هـ بشأن الموافقة على تعديل الفقرة (7) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

 

وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل على تنفيذه من محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة 7 من المادة 6 لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل تنص قبل التعديل على أنه: يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب الاستقالة.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة