أيّد حكم حديث صادر عن مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فكرة أن إنهاء خدمة الموظف (وهو المستأجر والمدعي في القضية) يرقى إلى كونه أحد «الظروف الاستثنائية»؛ ومن ثمّ، فهو مبرر لفسخ عقد الإيجار مع مالك العين المؤجرة.
وأكَّد المركز في حكمه أنه يجوز فسخ عقد الإيجار في حالة من اثنتين: إما بتطبيق مبدأ «القوة القاهرة»، أو بتطبيق نظرية «الظروف الطارئة»، التي لا يمكن درؤها أو توقعها وقت التعاقد. ويُعدُّ الحكم نتيجة مهمة؛ حيث يعتبر إنهاء الخدمة مستوفياً لمعايير «الظروف الاستثنائية» وفقاً لقانون الإمارات، ويعتبر بنهاية المطاف سبباً لفسخ عقد الإيجار مع عدم توقيع غرامة الإنهاء المبكر على المستأجر.
وجاء الحكم كما يلي: «يرى المركز أن إنهاء خدمة المدعي هو حالة من حالات الظروف الطارئة التي لا يمكن تخفيف وطأتها أو توقعها بحيث أصبح عقد الإيجار عبئاً مرهقاً على المستأجر، لدرجة يستحيل معها الاستمرار في عقد الإيجار».
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}