أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الجمعة، مرسوماً ملكياً بالموافقة على تعديل المادة 12 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بمرسوم ملكي في 12-2-1439هـ.
وتنص المادة بعد تعديلها على: "للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه".
وكان نص المادة السابق: "للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم تكن هناك محاذير أمنية".
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخراً على تعديل وحذف بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ووافق "الوزراء" على تعديل المادة الثانية عشرة من النظام، وحذف المادة التاسعة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}