أصدر مجلس الهيئة قراراً باعتماد تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وتعديل اسم "لائحة الأشخاص المرخص لهم" ليكون "لائحة مؤسسات السوق المالية.
وقالت هيئة السوق المالية إن هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم السوق المالية وتطويرها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، وتطوير أنشطة أعمال الأوراق المالية، والعمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة، والتنظيم والتطوير المستمر للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التي تزاول أعمال الأوراق المالية، ورفع المستوى المعرفي والمهني للعاملين لديهم، وتعزيز الإجراءات الرقابية، وتطوير متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، بالإضافة إلى تحقيق الحماية للمستثمرين، وزيادة جاذبية الترخيص في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وتيسير ممارسة الأعمال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
وتتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للتعديلات في الآتي:
1 - تعديل اسم "الأشخاص المرخص لهم"، ليكون "مؤسسات السوق المالية".
2 - تطوير نطاق نشاطي الترتيب وتقديم المشورة، وفئات الترخيص لممارسة أعمال التعامل والإدارة.
3 - تطوير وتيسير متطلبات الترخيص لممارسة أعمال الأوراق المالية والبدء في ممارسة العمل ومتطلبات رأس المال.
4 - تطوير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، وممارسة الأعمال، والنظم والإجراءات الرقابية، وأموال وأصول العملاء.
5 - ومعرفة العميل.
وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعديلات ابتداءً من تاريخ 01 نوفمبر 2020م، باستثناء التعديلات الواردة على الأحكام الموضحة في الجدول أدناه، والتي سيكون العمل بها ابتداءً من تاريخ 01 يناير 2022م.
كما تضمن القرار استمرار العمل بأحكام المواد والملاحق المذكورة أرقامها في الجدول أدناه من لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة بتاريخ 28 يونيو 2005م، ولائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة في 28 يونيو 2005م، والمعدلة بتاريخ18 سبتمبر 2017م، وذلك حتى تاريخ العمل بالتعديلات المشار إليها.
أحكام لائحة أعمال الأوراق المالية التي سيعمل بالتعديلات الواردة عليها ابتداءً من تاريخ 01 يناير 2022:
المادة 2: نشاط الأوراق المالية
أحكام لائحة مؤسسات السوق المالية التي سيعمل بالتعديلات الواردة عليها ابتداءً من تاريخ الموافق 01 يناير 2022م:
المادة 31: مسؤولية مؤسسة السوق المالية
المادة 36: تصنيف العملاء
المادة 38: شروط تقديم الخدمات للعملاء
المادة 39: معرفة العميل
المادة 42: فهم المخاطر
المادة 43: الملاءمة
المادة 45: متطلبات الصفقة بهامش التغطية
المادة 50: التعاملات الشخصية للموظفين
المادة 51: تسجيل المكالمات الهاتفية
الملحق 5-2: متطلبات شروط تقديم الخدمات
الملحق 5-3 (أ): نموذج "معرفة العميل"
الملحق 5-3 (ب): نموذج " معلومات الاستثمار"
المادة 59: تكليف جهات خارجية
واستثنى قرار مجلس الهيئة مؤسسة السوق المالية التي يقتصر نوع النشاط المرخص لها في ممارسته على إدارة الاستثمارات من الالتزام بأحكام قواعد الكفاية المالية، على أن تحتفظ في جميع الأوقات بحقوق ملاّك لا تقل عن نصف رأس المال المدفوع، وأن يكون لديها رأس مال عامل يكفي لستة أشهر، وأن تلتزم بجميع المتطلبات المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين من قواعد الكفاية المالية باستثناء أحكام المادة الحادية والسبعين منه.
يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعديل لائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة الأشخاص المرخص لهم في موقعها الإلكتروني مدة 30 يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.
وبلغ عدد الاقتراحات الواردة إلى الهيئة خلال فترة استطلاع مرئيات العموم 671 ، وقد أجرت الهيئة عدداً من التعديلات بناءً على ما وردها، ومن أبرز تلك التعديلات - على سبيل المثال لا الحصر-: زيادة إيضاح متطلبات الملاءة المالية المناسبة فيما يتعلق بمؤسسي مؤسسة السوق المالية، أو مقدم الطلب، أو الشركاء المسيطرين عليه، أو موظفيه المسجلين.
ويمكن الاطلاع على لائحة أعمال الأوراق المالية المعدلة ولائحة مؤسسات السوق المالية وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة من خلال المرفقات الآتية:
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}