نبض أرقام
07:05 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

تفاصيل قرار تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية

2020/12/05 أرقام


نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، تفاصيل قرار تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 24 نوفمبر 2020.

 

وتضمن التعديل إضافة مادة يكون ترتيبها 18 مكرر، بالنص الآتي

 

"فيما عدا الأعمال المتعلقة بالإنشاءات وتقديم الخدمات المرخصة على الخطوط الحديدية، يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية: 

 

1- استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له. 

 

2- وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي. 

 

3- عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك. 

 

4- اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه. 

 

5- قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو في باطنها. 

 

6- وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال. 

 

7- منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم. 

 

8- قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك". 

 

وتم تعديل الفقرة 9 من المادة 28 لتكون بالنص الآتي: "إعاقة المختص بالتحقيق الفني". 

 

كما تمت إضافة مادة يكون ترتيبها 29 مكرر، بالنص الآتي

 

"1- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناء من حكم المادة 29 من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (7،6،5،4،3،2،1) من المادة 18 مكرر من النظام. 

 

2- دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناءً من حكم المادة 29 من النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 18 مكرر من النظام. 

 

3- تضع اللائحة تصنيفاً للمخالفات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والغرامة المستحقة لكل منها، بحسب جسامتها. 

 

4- تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة. 

 

5- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة. 

 

6- على مرتكب أيّ من المخالفات المشار إليها في هذه المادة دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك. 

 

7- يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة -بناءً على هذه المادة- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من المحكمة المختصة". 

 

وتم تعديل المادة 30 لتكون بالنص الآتي

 

"1- يحدد رئيس الهيئة الموظفين الذين يتولون ضبط المخالفات، وكذلك الذين يتولون التحقيق الفني في الحادث أو العارض، من الهيئة والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومن غيرهما من الجهات الحكومية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

 

2- للموظفين المنصوص عليهم في الفقرة 1 من هذه المادة، الاطلاع على دفاتر صاحب الامتياز والمرخص لهم والمستفيد من الخدمة وسجلاتهم، والحصول على صور من الوثائق المطلوبة". 

 

5- تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 5 من المادة 33 لتكون بالنص الآتي: "النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 29 والفقرة (1) من المادة 29 مكرر من النظام، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة". 

 

وأكد النظام استمرار الهيئة العليا للأمن الصناعي في الإشراف على شبكة الخطوط الحديدية ومرافقها بين المدن، وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 صفر 1437هـ. 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.