يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما يلي:
1-الوفاء بالمعايير الواردة في السياسة المعتمدة لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
2-ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
3- تقديم طلب الترشح للجنة المكافآت والترشيحات يفيد الرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية / المؤهلات / الخبرات. (مرفق)
4-تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية. (مرفق)
5-تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني : www.cma.org.sa أو من النموذج. (مرفق)
6-تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.
7-تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.
8-إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب في ترشيح ممثلين عنها، بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
9-إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
أ - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات المنعقدة.
ب - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
جـ - ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال خلال آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس.
10- إلتزام المرشح في حال انتخابه لعضوية مجلس الإدارة تقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة لائحة تنظيم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان.
وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}