أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما بشأن توقيع عقوبات تأديبية على الموظفين المخالفين للاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-9).
وأوضح الديوان في بيان صحافي أن التعميم يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الأربعاء بتكليف ديوان الخدمة المدنية وضع قائمة عقوبات على مخالفي الاشتراطات الصحية من الموظفين لدى الجهات الحكومية.
وذكر الديوان أنه سبق أن أصدر دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وضمنه التزامات الموظف ووجوب تقيده بتعليمات السلطات الصحية بخصوص الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار «كورونا».
ولفت الى أن تعليمات السلطات الصحية في البلاد المتعلقة بالسلامة الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس تدخل ضمن الواجبات والمحظورات التي يتعين على الموظف التقيد بها.
وأضاف أن عدم التزام الموظف بتلك التعليمات يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية وفقا للمادة (55) من المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية وتوقيع العقوبة التأديبية بمراعاة تدرج العقوبات والقواعد الواردة في المادة (60) من ذات المرسوم المشار إليه.
وأفاد بأن هناك تدرجا في العقوبات تبدأ بالإنذار ثم الخصم من مرتب الموظف بطريقة متدرجة تبدأ بعقوبة الخصم يوما واحدا من المرتب وتشديدها بما يتناسب مع المخالفة وتكرارها بما لا يزيد على 15 يوما في المرة الواحدة.
ودعا «الخدمة المدنية» الجهات الحكومية كافة، لاتخاذ الإجراءات التأديبية وفقا للمقرر قانونا في مواجهة الموظفين المخالفين للاشتراطات الصحية، وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}