يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما يلي:
-1الوفاء بالمعايير الواردة في السياسة المعتمدة لعضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
2 ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
-3تقديم طلب الترشح للجنة المكافآت والترشيحات يفيد الرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية / المؤهلات / الخبرات. (مرفق)
-4تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية. (مرفق)
-5تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة، ويمكن الحصول على النموذج من خلال موقع الهيئة الالكتروني : www.cma.org.sa أو من النموذج. (مرفق)
-6تقديم بيان بعدد وتاريخ العضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة، واللجان التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها.
-7تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالا شبيهة بأعمال الشركة.
-8إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر (لغير السعوديين) أو السجل التجاري بالنسبة للجهات الاعتبارية التي ترغب في ترشيح ممثلين عنها، بالإضافة إلى أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
-9إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت أم القرى ، فيجب عليه أن يرفق بطلب الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
أ - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات المنعقدة.
ب - اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
جـ - ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال خلال آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس.
-10 التزام المرشح في حال انتخابه لعضوية مجلس الإدارة تقديم الإفصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة لائحة تنظيم تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
علماً بأنه سيقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للشروط والضوابط والمعايير الموضحة في هذا الإعلان.
وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}