نبض أرقام
03:30 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

«الضمان المالي» بـ 3 مليارات دينار

2021/03/16 القبس

كشفت مصادر حكومية لـ القبس أن الحكومة رفعت مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة «كورونا»، أو ما أصبح يعرف بقانون «الضمان المالي»، إلى سمو نائب الأمير، بصيغته الأساسية التي تم رفضها في مجلس الأمة، مؤكدة أن الحكومة لم تجرِ أي تعديلات بأي جزئية بالقانون، إذ لا يزال التمويل يشمل جميع المشاريع، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتبلغ قيمة الضمان 3 مليارات دينار.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة سترسل مشروع القانون بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة، لتتم مناقشته وإجراء التعديلات اللازمة.

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس على مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة «كورونا» ورفعه لسمو نائب الأمير.

كما كلف المجلس وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار، بنك الكويت المركزي، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجمعية الاقتصادية، لاستكمال الخطوات والجهود الحكومية المكثفة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 

فيما يلي التفاصيل الكاملة
 

وافقت الحكومة، امس، على مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة «كورونا» او ما اصبح يعرف بقانون «الضمان المالي» ورفعته الى سمو نائب الأمير.

وكشفت مصادر حكومية لـ القبس ان مشروع القانون أقرته الحكومة بصيغته الأساسية التي تم رفضها في مجلس الامة، مؤكدة انه لم تجرِ أية تعديلات بأي جزئية بالقانون، اذ لا يزال التمويل يشمل جميع المشاريع، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتبلغ قيمة الضمان 3 مليارات دينار.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة سترسل مشروع القانون بصفة الاستعجال إلى مجلس الأمة، لتتم مناقشته وإجراء التعديلات اللازمة.

 

الى ذلك، توقعت مصادر ان تطول هذا القانون بعض التعديلات بعد التوافق عليها بين المجلس والحكومة، وأهمها استبعاد الشركات الكبيرة من التمويل، على ان يقتصر الدعم على المشاريع الصغيرة المتوسطة، بالاضافة الى تقليص مخصص الضمان من 3 مليارات دينار الى ما بين 250 - 500 مليون دينار كحد اقصى.
 

وكان مجلس الوزراء قد كلّف وزير التجارة والصناعة التنسيق مع وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار، بنك الكويت المركزي، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والجمعية الاقتصادية، لاستكمال الخطوات والجهود الحكومية المكثفة لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 

وقالت المصادر الحكومية، ان مشروع القانون سيتم ارساله الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال لمناقشته.
 

على صعيد متصل، رحبت أوساط اقتصادية باقرار مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة «كورونا».
 

وقالت انه سيكون المنقذ لمشاريع الشباب واصحاب الاعمال الذين كانوا على مشارف الافلاس، مشيرة الى ان اي تأخير في العمل به سيزيد كلفة معالجة أزمة اصحاب المشاريع.
 

يحدد البنك المحلي قيمة التمويل بناء على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل المتضرر الائتمانية، ووفقا لتقدير احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية، على ألا يزيد التمويل الممنوح للعميل الصغير والمتوسط على 250 ألف دينار كويتي للعميل الواحد.
 

وتنص المادة 3 على ألا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد كما في 31/12/2019 واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ تقديم الطلب.
 

ويحدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي بشأن تصنيف التسهيلات الائتمانية، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 المشار إليه، وضوابط محفظة العملاء الصغار لدى بنك الكويت الصناعي.
 

وبموجب المادة «4» يقدم البنك المحلي التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية المطلوبة لسد العجز في التدفقات الفعلية المتحققة للعمل المتضرر.

ويجب على العميل أن يقوم باستخدام هذا التمويل في تمويل رأس المال العامل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة على سبيل المثال وليس الحصر الرواتب والإيجارات ونفقات الصيانة وأي دفعات مستحقة عن التزامات ناشئة قبل صدور هذا القانون أو بعد صدوره.

 

وتلزم المادة «5» العميل المتضرر باستخدام التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها في المادة السابقة، وتوجب على البنوك المحلية المانحة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل للتمويل، وفقا للتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.

ويراعي التنسيق بين البنك مانح التمويل والبنوك الأخرى، لتحويل المستحقات مثل «رواتب الموظفين لدى العميل، والإيجار وغيرها من النفقات التعاقدية» من التمويل المقدم للعميل، وإيداعها في حسابات المستحقين بالبنوك مباشرة، ولا يصرف التمويل نقدا للعميل.

 

حظر التوزيعات النقدية
 

وبموجب المادة 8، تتوقف الخزانة العامة للدولة عن تحمل أي جزء من كلفة التمويل من تاريخ عدم الالتزام في حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه لمدة 90 يوماً، ويحظر على العميل إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح بعد سداد كامل الدفعات المستحقة عن السنة المالية السابقة.

وتتولى وزارة التجارة والصناعة مراقبة ذلك في الجمعيات العامة للشركات، وعلى أن يقدم العميل شهادة من البنك المحلي تفيد سداده جميع الدفعات المستحقة من التمويل في جميع الحالات.

 

وينظم الفصل الثالث الأحكام الخاصة بضمان التمويل، حيث إنه بموجب المادة 9 تضمن الدولة %80 من أصل التمويل المقدم إلى العملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد خلال الأجل المحدد في المادة 6 من هذا القانون، وبحد أقصى ثلاثة مليارات دينار كويتي لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى البنك المركزي متابعة التزام البنوك المحلية بالحد الأقصى بإجمالي التمويل الجديد.

وبموجب المادة 10 تحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية على رصيد الضمان القائم لدى كل بنك بمقدار %25 سنويا، حيث تتحمل البنوك تلك التكاليف على الجزء المضمون من التمويل، ويتم توريدها لحساب وزارة المالية لدى البنك المركزي في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من نهاية كل فترة ربع سنوية.

وإذا تبين للبنك المركزي تعثر أحد العملاء المقترضين في سداد التمويل الذي حصل عليه طبقاً لهذا القانون، نصت المادة 11 على أن تحدد قيمة ضمان الدولة بنسبة %80 من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر.

 

تورُّق أو صكوك بقيمة الضمان
 

ووفقا للمادة الـ12 فإنه يجوز للبنك المركزي - بناء على تفويض من وزير المالية - إصدار سندات أو تورق أو صكوك إلى البنك المحلي بقيمة الضمان، لا تجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات، ويتم استهلاك هذه السندات والصكوك بحصة الدولة في أي مبالغ يتم تحصيلها من محفظة هذا التمويل. ويجوز أن يدفع عن السندات والصكوك عائد يحدده البنك المركزي.

ونصت المادة الـ13 على أن تتحمل البنوك المحلية مسؤولية متابعة التحصيل من العملاء المتعثرين في سداد هذا التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في هذا الخصوص.

 

فترات السداد
 

وفقا للمادة «6» يتم سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح بالنسبة للتمويل المقدم للعملاء الصغيرين والمتوسطين، وثلاث سنوات بعد فترة سماح سنة بالنسبة للعملاء المتضررين الآخرين، وقدر البنك أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة، وأن تشمل أصل الدين والفائدة أو العائد.
 

ونصت المادة «7» على أن يطبق على التمويل معدل ثابت للفائدة بالنسبة للبنوك الإسلامية طوال فترة التمويل بحد أقصى %1 فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت المنح ويحتسب على الرصيد المتناقص للتمويل، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد على النحو التالي:
 

1- تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين خلال السنة الأولى من تاريخ المنح.
 

2- تتحمل الخزانة العامة للدولة الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الثانية من تاريخ المنح.
 

3- تتحمل الخزانة العامة للدولة %90 من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء المتضررين الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الثالثة من تاريخ المنح.
 

4- تتحمل الخزانة العامة للدولة %80 من الفوائد والعوائد المترتبة على تمويل العملاء الصغيرين والمتوسطين خلال السنة الرابعة من تاريخ المنح.
 

5- يتحمل العميل كل الفوائد والعوائد التي تتحملها الخزانة العامة للدولة في جميع سنوات السداد.  

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.