ناقشت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى اتحاد مصارف الكويت، مع اللجنة المشكّلة بقرار من وزير التجارة والصناعة لتطوير ومعالجة العقبات التي تواجه هذا القطاع، مقترح قانون جديد للضمان المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة.
وفي هذا الخصوص، اقترحت البنوك مشروعاً بديلاً للمشروع الحكومي المُحال لمجلس الأمة، وذلك باستخدام ذات القانون الذي قدّمه بنك الكويت المركزي مسبقاً، بعد القيام ببعض التعديلات عليه من قبل المصارف.
واقترحت المصارف أن يكون ضمان الدولة لتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بواقع 100 في المئة، مبررة ذلك بالمخاطر العالية ومدة التمويل الطويلة.
أصل التمويل
ووفقاً للمشروع، اقترحت البنوك أن تضمن الدولة 75 في المئة من أصل التمويل المقدّم للمبادر دون عوائد أو فوائد، على أن يكون الحد الأقصى لإجمالي المحفظة 500 مليون دينار قابلة للزيادة بقرار من وزير المالية، وتُحسب عمولة إصدار ضمان مقابل التكاليف الإدارية 0.25 في المئة سنوياً، ويجوز إصدار سندات أو تورّق أو صكوك بقيمة الضمان.
وينقسم المستفيدون حسب المشروع المقترح لفئتين كالتالي:
1 - العميل الصغير، والذي لا تزيد إيراداته على 750 ألف دينار سنوياً.
2 - العميل المتوسط، والذي لا تتجاوز أصول المشروع لديه مليون دينار وفق ميزانية 31 ديسمبر 2019، ولا تزيد إيراداته على 1.5 مليون دينار سنوياً.
مشروع مستقل
واقترحت المصارف إضافة «على أن يكون المشروع مستقلاً وغير تابع لكيان قانوني آخر، وإذا ارتبط بكيان قانوني تجاري آخر يُعتمد إجمالي تلك الكيانات بالتعريق وإيراداتها» على تعريف كل من العميل الصغير والمتوسط.
ويُحدد المشروع الحد الأقصى للتمويل الممنوح للعميل الصغير أو المتوسط، رأسمال المشروع أو أصول المشروع أيهما أعلى، فيما يؤكد على استخدام التمويل المُقرّ في تمويل رأس المال العامل المطلوب.
ويُقدّر مشروع القانون سعر فائدة تمويل المبادرين المتضررين بـ1 في المئة فوق سعر الخصم، على أن تكون متغيرة وليست ثابتة، بخلاف المشروع الحكومي، الذي يقترح فائدة على التمويلات المقدمة للشركات والأفراد والعملاء الآخرين المتضررين بواقع 2.5 في المئة بالسنة الأولى «فترة السماح» تتحمّلها الميزانية العامة للدولة بشكل كامل، ومثلها في السنة الثانية على أن تكون مناصفة بين الميزانية العامة للدولة والعميل، وأيضاً 2.5 في المئة بالثالثة يتحمّلها العميل بالكامل.
أما بالنسبة لفترة السداد المقترحة مصرفياً فيحق للعميل سداد أصل التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات، ويحق له اختيار فترة سماح، في مدة لا تتجاوز 3 سنوات من فترة منح التمويل.
وحسب المقترح وفي حال عدم التزام العميل المتضرر بسداد إحدى الدفعات لمدة 90 يوماً يُحظر عليه إجراء أي توزيعات نقدية للأرباح.
وفي حال تعثر العميل في سداد التمويل، تُحدد قيمة الضمان بنسبة 75 في المئة من الرصيد المتبقي من أصل التمويل المتعثر.
متابعة الصرف
وحول إجابة السؤال الذي يبرز دائماً ويتعلّق بمنْ سيتولى إدارة برنامج التمويل والسداد، يلفت مشروع المصارف، إلى أن البنك مانح التمويل سيكون معنياً بـ5 إجراءات، تتضمن تحديد قيمة التمويل وتقديمه على دفعات ومتابعة صرفه واستخدامه، علاوة على متابعة التحصيل من العميل المتعثر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحسب التعديلات المقترحة يحدد الضرر من «كورونا» فقط، وفي حال تعارض قيمة الأصول والإيرادات ترجّح قيمة الإيرادات، وتؤخذ بالاعتبار ميزانية العميل عن السنة الأخيرة وليس 31 ديسمبر 2019.
وحول البند المقترح بتعيين ممثل للجهات الحكومية في لجان البنوك اقترحت المصارف إلغاء هذا البند.
وبالنسبة للمُدد التي سيتم احتساب العجز المالي فيها، وما إذا كان سيتم تمويل العجز بأثر رجعي وعن أي فترة، يستهدف المشروع تحديد فترة زمنية للعجز المالي، وموعداً نهائياً لتسلم الطلبات، مع تحديد منصة لتسلم الطلبات، واستخدام التمويل لسداد الرواتب والإيجارات والدائنين فقط.
حد أدنى
وحول مقترح تخصيص 10 في المئة نقداً للعميل كحد أدنى من قيمة التمويل للأمور التطويرية والتنسيقية، لفتت البنوك أنه لا يمكن منح أي مبلغ أو نسبة من قيمة التمويل دون تحديد الغرض منه وتقديم ما يثبت الحاجة له.
كما اقترحت تضمين العجز الناتج عن التزامات العملاء تجاه الشركات والمؤسسات التمويلية ضمن البنود الرئيسية لاحتساب قيمة العجز، فيما لفتت إلى صعوبة تحديد الاحتياج التمويلي للأنشطة الموقوفة منذ تاريخ بدء الأزمة وحتى الآن، مثل الحضانات والأنشطة الترفيهية للأطفال، وترى المصارف تحديد قيمة التمويل بناءً على ما تُسفر عنه دراسة وضع العميل «الشركة المتضررة» واحتياجاته للتمويل، وذلك وفقاً لدراسة ميزانية الشركة وبياناتها المالية المقدمة، إضافة إلى كشف التدفقات النقدية السابقة والمتوقعة.
وحول شهادة نسبة العمالة الوطنية المطلوبة، اقترحت المصارف الاكتفاء باستيفاء تعهد من العميل حول النسبة، على أن تتولى المتابعة إحدى جهات الدولة.
ودعت البنوك إلى إضافة تكلفة الإجراءات القانونية والقضائية التي يتحملها البنك بمتابعة التحصيل على العميل أو الدولة، فيما تساءلت عن الجهة التي ستتحمل الفائدة الإضافية في حال التعثر والتأخر في السداد؟ مشيرة إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الغالب مؤسسة فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد، وغيرها من الكيانات التي لا يتوجّب عليها عقد جمعية عمومية، علاوة على أنه يحق للشركاء السحب من الحساب الجاري للشركات من دون الرجوع لأي جهة داخل أو خارج الشركة، كما يحق لهم زيادة رواتبهم من دون وجود حد أقصى.
كما طلبت المصارف إعفاءها من عمولة إصدار ضمان قدره 0.25 في المئة، على أساس أن نسبة التمويل المقترحة ضئيلة مقارنة مع التكلفة التشغيلية على البنوك في حال مشاركتها بنسبة التمويل.
إذا تعثّر المُبادر فهل يحق للدولة التحصيل أولاً أم البنك؟
أبدت البنوك 8 ملاحظات على مشروع القانون المقترح، وهي كالتالي:
1 - لم يتطرق إلى مدى التزام العميل مع مؤسسات التمويل خلال الفترات السابقة.
2 - إضافة شروط تجارية أخرى مثل استيفاء الكفالة الشخصية وضمانات عينية.
3 - أن يقدم العميل للبنك الرئيسي سواء كان حاصلاً على تمويل منه أو يكون لديه الحساب الرئيسي، وذلك لسهولة الدراسة الائتمانية ومراقبة الصرف.
4 - هل تخضع العقود السابق إبرامها بين البنوك والعملاء المتضررين من أزمة كورونا والذين تم تمويلهم للقانون الماثل، وما هي الكيفية لمعالجة هذه المسألة؟
5 - البنوك تحمّلت خلال الفترة السابقة تمويل الشركات المتعثرة الأخرى، وشركات كبرى تتجاوز إيراداتها وأصولها التعريف المذكور بالقانون، ولتخفيف الأعباء عن البنوك، ترى المصارف توجيه الدولة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الصندوق الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
6 - في حال الرجوع القانوني على العميل وتحصيل مبالغ نقدية لا تكون كافية لتغطية التمويل بالكامل، من له الحق بالتحصيل أولاً الدولة أم البنك؟ أم ستكون بشكل نسبي حسب مشاركة التمويل؟
7 - آلية التنسيق بين البنوك الممولة حتى تتم معرفة الرصيد المتبقي من مبلغ 500 مليون دينار.
8 - الرجوع على ضمانة الدولة فوراً في حال تعثّر العميل بسداد إحدى الدفعات المستحقة عليه بعد الـ90 يوماً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}