حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم)، اشتراطات وإجراءات عدة لسفر العاملين في الميدان التربوي، خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني، تماشياً مع التوجيهات الحكومية للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وأفادت المؤسسة في تعميم أصدرته ووزعته على المدارس، أخيراً، الذي جاء تحت عنوان «تنظيم إجراءات السفر خارج الدولة خلال فترة انتشار جائحة (كوفيد -19)»، بأنه يمكن للمواطنين والمقيمين السفر إلى الدول ضمن فئة المجموعة (أ) «منخفضة الخطورة»، ولا يسمح بالسفر نهائياً للدول ضمن فئة «عالية الخطورة»، كما يسمح لفئة محدودة ومعينة من المواطنين بالسفر إلى الدول ضمن فئة المجموعة (ب) «متوسطة الخطورة» في الحالات الطارئة، ولقصد العلاج الصحي الضروري، أو زيارة صلة القرابة من الدرجة الأولى، أو للبعثات العسكرية والدبلوماسية والرسمية، وتجنب السفر، خلال هذه الفترة حفاظاً على الصحة الشخصية والعامة، إلى الدول التي تكثر فيها حالات الإصابة بالأمراض المُعدية أو الأوبئة.
ولفت التعميم إلى أن جميع الإجراءات ومتطلبات السفر خارج الدولة المطلوبة من المسافر، تتم على نفقته الخاصة، من دون تحمل المؤسسة أي من التكاليف المذكورة (الفحوص والتسجيل المسبق للسفر)، ولن تتحمل المؤسسة تكاليف منح المسافر التأمين الصحي الدولي، الذي يعد أحد الاشتراطات اللازمة للسفر خارج الدولة.
وفي حالة العودة من السفر، يتكفل الموظف بمصروفات الحجر الصحي في حال كانت النتيجة إيجابية، ويلتزم بمدة الحجر المحددة من قبل الدولة.
وذكر التعميم أنه في حال سفر الموظف خلال هذه الفترة يخضع فور عودته لأرض الدولة، من أي من المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية، لإجراءات الحجر الصحي الذي تحدده السلطات المختصة، ويتعين عليه البقاء في مكان إقامته في دولة الإمارات حسبما تحدده السلطات احترازياً، ومباشرة العمل عن بُعد بالتنسيق مع الرئيس المباشر، لحين التأكد من سلامته من خلال إخضاعه للفحوص الطبية أو أي إجراءات وقائية أخرى توصي بها السلطات الصحية.
وشددت المؤسسة على ضرورة أن يراجع الموظف المعني السلطات الصحية المعتمدة لاستخراج شهادة خلو من الأمراض وتقديمها للرئيس المباشر، كما يتوجب على جميع موظفي المؤسسة، بمن فيهم أعضاء الكادر التعليمي والعاملون في المدارس، الإفصاح لرؤسائهم المباشرين في حال رغبتهم في السفر عن سبب السفر ومدة الإقامة والوجهة، مع إرفاق الشهادة الخاصة بالخلو من الأمراض لدى العودة واستيفاء مدة الحجر.
ويتوجب على الموظفين الإفصاح في حال سفر أحد أفراد أسرهم خارج الدولة هذه الفترة ولحين إشعار آخر.
بالنسبة للقادمين من السفر ولم يستكملوا فترة الحجر المقررة بأكملها، فتُمنع مباشرتهم العمل، ويتوجب عليهم استكمال فترة الحجر، وسيتم اعتبار الفترة غير المستكملة من الحجر إجازة بدون راتب، أو تخصم من إجازاته السنوية إن كان لديه رصيد، وفقاً للتعميم الصادر من وزارة التربية والتعليم بشأن تنظيم إجراءات السفر خلال فترة الجائحة، وسيتحمل الموظف، الذي لن يفصح عن فترة سفره وتطبيق الحجر، المسؤولية القانونية في حال مخالفة ذلك.
وتشمل الإجراءات الاحترازية الموظف الذي تلقى جرعتين من اللقاح، ويلتزم بمدة الحجر المحددة من قبل الدولة، على حسب الدولة القادم منها.
وأفاد التعميم بأنه يخصم من راتبه يوم إلى خمسة أيام في حال عدم إخطار جهة العمل بمخالطته لمصاب، أو عدم التقيّد بتعليمات الحجر المنزلي عند ثبوت مخالطة مصاب، ويتحمل الموظف كل التبعيات الإدارية والقانونية لسفره خارج الدولة في وقت انتشار الفيروس، ويشمل ذلك وقف الراتب أو إنهاء الخدمة بالانقطاع إذا تجاوز بقاؤه خارج الدولة مدة أسبوعين من دون وجود قوة قاهرة أو مبرر كافٍ.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}