أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة عشرة التي عقدها اليوم الثلاثاء بمقره في أبوظبي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية ليحل محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية.
خدمات مجانية
وأكد عبد الرحمن العويس أن «جميع فحوص كورونا في منشآت وزارة الصحة مجانية ولم يتم تقاضي رسوم، وعلى مستوى الدولة، وإذا كان مشتبهاً فيه أو مخالطاً؛ فالفحص يُجرى مجاناً، مضيفاً أن الوزارة ما زالت تفحص مجاناً، وهناك من يريد أن يحصل على خدمات أفضل من خلال الفحص عن طريق المركبة، هذا يدفع، وهناك مراكز موجودة للفحص مجاناً ومتاحة للجميع، وأن أي حالة يثبت إصابتها وتتطلب الإدخال للمستشفى تُقدّم الخدمات لها مجاناً».
وكشف الوزير في رده على سؤال برلماني مقدم من عضو المجلس حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، حول عدم تغطية التأمين الصحي لفحوص وعلاج كورونا، عن أن بعض الحالات التي لا يوجد لها أسرّة في المستشفيات الحكومية تحوّل إلى المستشفيات الخاصة، وتتحمل الحكومة نفقات علاج هذه الحالات، موجهاً الشكر إلى الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، والإسعاف في وزارة الداخلية والهيئات الصحية على جهودها في نقل وفق أعلى المستويات العالمية.
وأكد الوزير أن الإمارات كانت استباقية منذ البداية في التعامل مع جائحة كورونا وفي تقديم الخدمات المتصلة بها، مشيداً بمكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في إنشاء مراكز للفحص ومستشفيات ميدانية.
وقال إن التأمين الصحي من المواضيع التي نحرص عليها بالتعاون مع وزارة المالية، وما زالت هناك قرارات قيد الإنجاز، ومشروع قانون التأمين الصحي قيد العمل وسيرى النور قريباً، مضيفاً أن الوزارة حريصة على القيام بعمليات الفحص والمتابعة وتوفير كمٍّ كبير من الفحوص، مشيراً إلى أن الإشكال الفعلي في موضوع التأمين هو أن الشركات تمتنع عن تقديم أي خدمة إذا أُعلن على مستوى العالم عن وجود جائحة، وأن الهيئات الصحية هي من يدفع مقابل العلاج للجميع حتى المؤمّن لأن شركات التأمين توقفت عن الدفع، مشيراً إلى أن القانون الذي اعتمد في عام 2014 قانون الأمراض السارية، هو الذي ساعد الوزارة ووضع النقاط الأساسية في العلاج وتقديم الخدمات والفحوص، مرحباً بأي مقترح يتم تقديمه.
المراكز التجارية
وأكد عبد الرحمن العويس رداً على سؤال مقدم من عضوة المجلس ناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس حول تقديم الخدمات الطبية الطارئة لمرتادي المراكز التجارية، أن المرحلة ما بعد كوفيد مختلفة جداً عما قبلها، ومن إيجابياتها إعادة ترتيب الكثير من الأمور، ونحن نعمل على تطوير منظومة العمل بشكل مستمر والتنسيق مع مختلف الجهات، مشيراً إلى أن المراكز التجارية لا تقع ضمن اختصاص الوزارة، ونحن نرحب بمقترحات العضوة وسنقوم بإيصالها للجهات المعنية.
مستشفى شعم
ورداً على سؤال مقدم من عضو المجلس أحمد عبد الله الشحي حول خطة تطوير مستشفى شعم في رأس الخيمة، أوضح وزير الصحة أنه منذ بداية إبريل/ نيسان، أصبح قطاع المستشفيات والعيادات الطبية يتبع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وقال الدكتور يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: في إمارة راس الخيمة تقدم الخدمة من خمس مستشفيات يكمل بعضها بعضاً وتسهم في تغطية الاحتياجات، وهناك خطة تطويرية للمستشفيات، وتم رفع الطاقة الاستيعابية في مستشفى شعم ثلاثة أضعاف لقسم الطوارئ، والتوسع في العيادات التخصيصية الخارجية لكافة التخصصات، وإضافة تخصصات الصحة النفسية والعيون والأنف والحنجرة والجلدية والنساء والولادة، ولم تتوقف أية خدمات خلال الجائحة في المستشفى، وخلال عام 2020 تم تسجيل 43 ألف زيارة، وزادت نسبة سعادة المتعاملين إلى 83 في المئة بين عامي 2018-2020م.
التخصصات الطبية النادرة
وأكد السركال هناك إجراءات داعمة لجهود التوطين في القطاع الطبي وزيادة عدد المواطنين في التخصصات الطبية خلال الفترة 2017 -2020 وهناك برنامج للتشجيع على استكمال دراسة التخصصات الطبية النادرة، كما تم تأسيس البورد العربي المعتمد داخل الدولة وتوفير ما يقارب من 1150 مقعداً للأطباء بما يقارب 43 برنامجاً تدريبياً في التخصصات النادرة، فزادت نسبة الملتحقين بالبورد خلال الفترة 2016-2020 أربعة أضعاف، وتم تأسيس المعهد الوطني للتخصصات الصحية والبورد الإماراتي، وتم إقرار برامج التدريب التخصصي استناداً إلى احتياجات الرعاية الصحية.
وقال الدكتور السركال رداً على سؤال مقدم من عبيد خلفان الغول حول التخصصات الطبية النادرة، بخصوص الرواتب والكادر كان هناك مبادرة كادر وظيفي متخصص عملت عليه مختلف الجهات المعنية وبإشراف الوزارة وبدعم ومتابعة من مجلس الوزراء ونظراً للظروف الخاصة بالجائحة ترتب عليها بعض التأخير وسيتم تفعيل إعادة دراسة الكادر إن شاء الله.
وتم إرجاء سؤال حول «مراكز متخصصة للعلاج والتوعية والوقاية من مرض السكري» لاعتذار مقدم السؤال عضو المجلس يوسف عبد الله الشحي عن عدم حضور الجلسة.
الصحة النفسية:
ويهدف مشروع قانون الصحة النفسية إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع، وتسري أحكام هذا المشروع على كل ما يتعلق بالصحة النفسية والمريض النفسي والمنشأة الصحية النفسية، وأي منشأة أخرى معنية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
ويجوز للمريض النفسي أو من يمثله، التظلم من قرار لجنة رعاية حقوق المرضى أمام اللجنة، وعلى اللجنة البت في التظلم أو الاعتراض خلال (6) ستة أيام عمل من تاريخ التظلم أو الاعتراض، ولا يجوز إفشاء أي معلومات أو بيانات لأي جهة أخرى غير الجهات الصحية عن الأشخاص الذين يتم دخولهم إلى المنشأة الصحية لغرض العلاج من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية.
قيد المرضى
وحسب مشروع القانون لا يجوز تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية، كما أنه على المنشأة الصحية النفسية الاحتفاظ بسجل خاص لقيد المرضى النفسيين.
كما تشكل بقرار من رئيس الجهة الصحية لجنة أو أكثر تسمى «لجنة الرقابة والمتابعة» في كل إمارة تقدم بها الخدمات الصحية النفسية، ويحدد القرار نظام عملها.
30 حقاً للمريض النفسي
ويتمتع المريض النفسي بالعديد من الحقوق التي تصل إلى 30 حقاً، منها: عدم فرض قيود على عمله أو توظيفه بسبب اضطرابه النفسي أو إنهاء عمله إلا بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة، والحماية من المعاملة المهينة والاستغلال المادي والجسدي والجنسي وغير ذلك، والخروج من المنشأة الصحية النفسية بعد انتهاء فترة الدخول الإلزامي، والحصول على التأمين الصحي الذي يضمن الرعاية الصحية الشاملة، وتقديم الدعم لتسهيل عملية التعليم والتعلم وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويحاط المريض النفسي القاصر بضمانات صحية خاصة تراعي فئته العمرية وحالته النفسية. ومصلحته الفضلى، ومنها: الحق في توفير التعليم، وإلزام ممثل المريض النفسي القاصر باتباع الخطة العلاجية.
إجراءات الدخول الإلزامي
ولا يجوز الدخول الإلزامي في المنشآت الصحية النفسية الخاصة، كما يكون الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية للعلاج طوعاً، بموجب موافقة خطية من المريض النفسي أو من يمثله، وعلى إدارة المنشأة الصحية النفسية إبلاغ اللجنة عن أي شخص يتم دخوله إلزامياً للتقييم في مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام عمل من قرار الدخول، ويجب ألا تجاوز مدة الدخول الإلزامي للتقييم (45) يوماً قابلة للتمديد للمدة التي تراها اللجنة بناءً على توصية الطبيب الذي يجري التقييم.
عقوبات مغلظة
ولا يخلّ توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: «كل من أثبت عمداً في تقريره الطبي ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة الصحية النفسية أو إخراجه منها، وكل من تسبب بسوء نية في إدخال أحد الأشخاص منشأة صحية نفسية على خلاف ما هو مقرر في هذا القانون ولائحته التنفيذية».
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين «كل من ساعد شخصاً خاضعاً للدخول الإلزامي على الهرب».
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين « كل من كان مكلفاً بحراسة أو رعاية أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وتعمد إساءة معاملته أو إهماله».
وطبقاً لمشروع القانون إذا ترتب على سوء المعاملة أو الإهمال مرض خطير أو إصابة بليغة أو إعاقة بجسم المريض النفسي تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مئتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ نشره، ويلغى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 1981 المشار إليه، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}