يتعين على المرشح استيفاء شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة ووفقاً لما يلي:
1-ألا يسبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2-ألا يشغل العضو المرشح عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في آن واحد.
3-ألا يكون قائماً بحقه حظر للعمل في الشركات المساهمة من قبل هيئة السوق المالية أو غيرها من الجهات المنظمة لعمل الأسواق المالية داخل أو خارج المملكة.
4-الوفاء بالمعايير الواردة في لائحة معايير عضوية مجلس الإدارة. (مرفق)
5-تقديم طلب الترشح للجنة الترشيحات والمكافآت يفيد الرغبة في الترشح خلال فترة الإعلان المحددة أعلاه، على أن يكون الخطاب مشفوعاً بالسيرة الذاتية / المؤهلات / الخبرات. (مرفق)
6-تقديم نموذج (1) السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية. (مرفق)
7-سيرة ذاتية مدعومة بصور لمؤهلاته وخبراته في مجال إدارة أعمال الشركات سواء كان بطريقة مباشرة من خلال منصب تنفيذي تقلَّده، أو غير مباشرة عن طريق عضوية مجالس الإدارة.
8-على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة (داخل أو خارج المملكة) تقديم بيان بهذه الشركات التي سبق له عضوية مجالس إدارتها.
9-تقديم بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشغل عضوية مجالس إدارتها أو له شراكة قائمة في ملكيتها، وتوضيح ما إذا كانت تمارس أعمالاً شبيهة بأعمال شركة الإسمنت السعودية أو لها عقود أو مصالح مشتركة مع الشركة.
10-تقديم بيان بالشركات المساهمة والمؤسسات الأخرى التي يتوقع أن يتولى عضوية مجالس إدارتها أو يشترك في إدارتها أثناء دورة مجلس الإدارة محل الترشيح.
11-إذا كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:
أ-بيان بعدد اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت خلال كل سنة من سنوات دورة مجلس الإدارة، وعدد الاجتماعات التي حضرها أصالة ونسبة حضوره بالقياس لمجموع اجتماعات المجلس.
ب-بيان باللجان المتخصصة التي شارك في عضويتها، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات.
ت-ملخص للنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة للمجلس الذي شغل عضويته.
12-تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية للترشح . (مرفق)
وسوف تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت دراسة طلبات المرشحين الواردة إليها وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة الخامسة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}