"أحمد بن سليمان الراجحي" وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
قرر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، وبعد الاطلاع على أحكام المادة الحادية عشرة مكرر والثانية عشرة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12 /5 /1434هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 /6 /1436هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 /2 /1440هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27 /11 /1440هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 7 /1 /1442هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11 /4 /1440هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 54908 وتاريخ 16 /3 /1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 142906 وتاريخ 13 /8 /1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 146481 وتاريخ 7 /9 /1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 3485 وتاريخ 7 /1 /1442هـ، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11 /4 /1440هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 54908 وتاريخ 16 /3 /1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 142906 وتاريخ 13 /8 /1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 146481 وتاريخ 7 /9 /1441هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 3485 وتاريخ 7 /1 /1442هـ، المعدلة بالقرار الوزاري رقم 51848 وتاريخ 19 /3 /1442هـ، على النحو الآتي:
1- إضافة فقرة برقم (3) للبند رابعاً من المادة (38)، بالنص الآتي:
- النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
2- تعديل البند خامساً من المادة (38) لتكون بالنص الآتي:
- يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال (ستين) يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.
3- تعديل الفقرة (1) من البند ثامناً من المادة (38) لتكون بالنص الآتي:
- أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.
4- تعديل الفقرة (5) من البند ثامناً من المادة (38) لتكون بالنص الآتي:
- على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال (ستين) يوماً من تاريخ تبليغه به، وإلا اعتُبرت التسوية ملغاة.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
ثالثاً: يُلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
رابعاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لإبلاغ هذا القرار وتنفيذه.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}