شعار "هيئة السوق المالية"
نشرت هيئة السوق المالية، اليوم، مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 5 أكتوبر 2021.
ويهدف المشروع إلى تنظيم خيار زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم دون حق الأولوية وفقًا للمادة 140 من نظام الشركات، بما في ذلك تحديد فئات المستثمرين الذين يجوز طرح الأسهم المصدرة عليهم، وذلك ليكون خياراً إضافياً للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية إلى جانب الخيارات المتاحة حالياً لزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار الرسملة أو تحويل الديون أو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل.
وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.، مبينة أنها ستتلقى آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال أي من الوسائل الآتية:
- المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني : (istitlaa.ncc.gov.sa).
- النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: (Laws.Regulations@cma.org.sa).
أهم التعديلات المقترحة بالمقارنة مع النصوص الحالية: |
||||
المادة |
|
النص الحالي |
|
النص بعد التعديل المقترح |
26: التعهد بالتغطية |
|
(أ) يجب التعهد بتغطية الطرح بشكل كامل من مؤسسة سوق مالية أو أكثر مرخص لها في ممارسة أعمال التعهد بالتغطية، وعلى مؤسسة السوق الملية تلك التقيد بقواعد الكفاية المالية. (ب) لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الآتي: 4 -إصدار أدوات الدين. 5 -إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل. |
|
(أ) يجب التعهد بتغطية الطرح بشكل كامل من مؤسسة سوق مالية أو أكثر مرخص لها في ممارسة أعمال التعهد بالتغطية، وعلى مؤسسة السوق الملية تلك التقيد بقواعد الكفاية المالية. (ب) لا تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الآتي: 4 -زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية. 5-إصدار أدوات الدين. 6-إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل |
30: الإصدارات التي لا تحتاج إلى نشرة إصدار |
|
(أ) لا يُشترط تقديم نشرة إصدار لإصدار أوراق مالية إضافية من مُصدر لديه أوراق مالية مدرجة، إذا كانت مصنفة ضمن إحدى الفئات الآتية: 5-الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقاً لأحكام المادة 56 من هذه القواعد. 6-الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة أو شراء أصل على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقاً لأحكام المادة 57 من هذه القواعد. 7 - تجزئة أسهم سبق إصدارها. |
|
(أ) لا يُشترط تقديم نشرة إصدار لإصدار أوراق مالية إضافية من مُصدر لديه أوراق مالية مدرجة، إذا كانت مصنفة ضمن إحدى الفئات الآتية: 5- الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقاً لأحكام المادة 54 من هذه القواعد. 6-الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال من خلال تحويل الديون على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقاً لأحكام المادة 56 من هذه القواعد. 7-الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال بغرض الاستحواذ على شركة أو شراء أصل على أن يُعَدّ بشأنها تعميم مساهمين وفقاً لأحكام المادة 57 من هذه القواعد. 8 - تجزئة أسهم سبق إصدارها. |
54: الشروط والمتطلبات المتعلقة بإصدار أسهم حقوق الأولوية أو زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية:
|
|
(أ) بالإضافة إلى أيّ متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة 28 من هذه القواعد، يجب على المُضدر الذي يرغب في تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل أسهم حقوق أولوية وطرحها استيفاء الشروط الآتية: 1-تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصالت أيّ إصدار أسهم حقوق أولوية سابق واستخدام تلك المتحصلات مقارنةً بما أُفصِح عنه في نشرة الإصدار السابقة. 2 -تقديم تفاصيل عن أي تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية السابقة.
(ب) يجب على المُصدر الإفصاح للجمهور عند وجود اختلاف بنسبة 5 % أو أكثر بين الاستخدام الفعلي لمتحصالات إصدار أسهم حقوق الأولوية أو أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية مقابل ما أُفصِح عنه في نشرة الإصدار ذات العلاقة فور علمه بذلك.
|
|
54: الشروط والمتطلبات المتعلقة بإصدار أسهم حقوق الأولوية أو زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية:
(أ) بالإضافة إلى أيّ متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة 28 من هذه القواعد، يجب على المُضدر الذي يرغب في تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل أسهم حقوق أولوية وطرحها استيفاء الشروط الآتية: 1-تقديم بيانات وتفاصيل عن متحصالت أيّ إصدار أسهم حقوق أولوية سابق واستخدام تلك المتحصلات مقارنةً بما أُفصِح عنه في نشرة الإصدار السابقة. 2 -تقديم تفاصيل عن أي تحفظات تضمنتها القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المالية السابقة. (ب) بالإضافة إلى أيّ متطلبات ذات علاقة منصوص عليها في المادة 28 من هذه القواعد، يجب على المُصدر الذي يرغب في زيادة رأس ماله مع وقف العمل بحق الأولوية استيفاء الشروط الآتية: 1-إصدار تعميم إلى مساهميه يتضمن المعلومات اللازمة التي تمكنهم من التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بناءً على إدراك ودراية. وجيب أن يتضمن التعميم- بحد أدنى- المعلومات الواردة في الملحق من هذه القواعد. 2- يجب أن يكون تعميم المساهمين- الذي يقدَّم إلى الهيئة بشأن طلب زيادة رأس مال المُصدر مع وقف العمل بحق الأولوية -معدّاً باللغة العربية، وأن يشار في هامش التعميم إلى الفقرات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه القواعد، مع إيضاح أيّ تغير عن مسودات سابقة، ويجب أن تتضمن كل مسودة تعميم في الصفحة الأولى رقم المسودة وتاريخ التقديم. 3-أن لا يتجاوز إجمالي الزيادة في رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية نسبة 10 % من رأس مال الُمصدر لكل عملية إصدار. 4 -أن يقتصر الطرح على المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين. (ج) يجب على المستثمرين الذين امتلكوا أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية عدم التصرف في تلك الأسهم خلال الأشهر الستة التالية لتاريخ إدراجها. (د) يجب على المُصدر الإفصاح للجمهور عند وجود اختلاف بنسبة 5 % أو أكثر بين الاستخدام الفعلي لمتحصالات إصدار أسهم حقوق الأولوية أو أسهم زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية مقابل ما أُفصِح عنه في نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين ذوي العلاقة (حسبما ينطبق) فور علمه بذلك.
|
للاطلاع على المشروع عبر المرفق التالي:
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}