حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قائمة بالجزاءات للمخالفين من كوادرها في الميدان التربوي للإجراءات والبروتوكلات الصحية المعتمدة، ضمن السياسة العامة لرأس المال البشري خلال جائحة كورونا، التي رصدت 13 مخالفة للفئات التربوية والفنية والإدارية في مجتمع التعليم، إذ يتصاعد معها الجزاء في حال تكرارها أو استمرارها وفق 5 مسارات تبدأ بلفت النظر «خطياً» وتصل للإيقاف عن العمل بدون راتب.
ووفقاً لدليل بروتوكولات وإجراءات المؤسسة، الذي اشتمل على ماهية المخالفات وما يقبلها من جزاءات، واطلعت «الخليج» على تفاصيله، يُمنع الموظف من دخول مقر العمل، في حال عدم تلقيه جرعات اللقاح من دون عذر أو استثناء، ويوجه له إنذار مع مهلة زمنية، ثم يتم إيقافه عن العمل بدون راتب مع إمكانية التمديد، وفي حال الإصرار على عدم تلقي اللقاح يحال إلى لجنة المخالفات لتقرير ما تراه مناسباً وفق الأصول المعتمدة.
المصافحة مخالفة
وتعد مصافحة التربوي الآخرين في العمل في ظل الإجراءات الاحترازية مخالفة، رصدت لها المؤسسة مراحل للجزاءات، إذ تبدأ بلفت النظر «خطياً»، يتبعه الإنذار الخطي في حالة التكرار، ثم الخصم من الراتب الأساسي بدءاً من يوم واحد إلى 5 أيام، وفي حال استمرار المخالفة، تقرر لجنة المخالفات ما تراه مناسباً من جزاء بحق المخالفين.
وجاء تجمع الموظفين في مقر العمل بدون تحقيق شرط التباعد الاجتماعي وفق الإرشادات من الجهات المختصة، وعدم ارتداء الكمامات الطبية في مقار العمل «مخالفتين» أيضاً، تبدأ عقوبتهما بالإنذار الخطي للموظف والمسؤول المباشر، مروراً بالخصم من الراتب 1-5 أيام، ومع الاستمرار في المخالفة، تقرر لجنة المخالفات ما تراه مناسباً من جزاء بحق المخالف.
رفض الفحص
وكانت رفض الموظف لإجراء الفحص الطبي عند الطلب منه لمعرفة نتيجة إصابته بفيروس كورونا من عدمه، إحدى المخالفات الكبرى التي يقع فيها الكادر البشري في المؤسسة وما يتبعها من مدارس، إذ تبدأ الجزاءات لهذه المخالفة بالخصم من الراتب يوماً كحد أقصى، ويتصاعد إلى 3 أيام ثم 5 أيام ليصل إلى 10 أيام كحد أقصى في حال التكرار والاستمرار، وتقرر لجنة المخالفات الجزاء المناسب بحق المخالفين.
اعتبر الدليل عدم التقيد أثناء العمل بالتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية بما يحد من انتشار الأوبئة، مخالفة، تبدأ فيها العقوبة تباعاً بحسب التكرار، من لفت نظر خطي، ثم إنذار خطي، يليها الخصم من الراتب الأساسي يوماً واحداً إلى 5 أيام بحد أقصى، ومع الاستمرار تقرر لجنة المخالفات ما تراه مناسباً من جزاء بحق المخالفين.
البلاغ عن المصابين
ومن المخالفات الكبيرة التي استعرضها الدليل، عدم قيام الكوادر التربوية بالإبلاغ عن الحالة الصحية لها في حال الشعور بأعراض وباء كوفيد- 19 ومن ثم الحضور إلى مقر العمل، إذ تبدأ عقوبتها بالخصم من الراتب 3 أيام، ومع التكرار يصل الخصم 5 أيام، ثم 10 أيام وصولا إلى 15 يوماً في حالة الاستمرار، لتقرر لجنة المخالفات في النهاية الجزاء المناسب بحق المخالفين.
ويخالف كل رئيس مباشر عند عدم التزامه بالإشراف على التزام موظفيه أو المتعاملين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مقر العمل، ويتم معاقبته في المرة الأولى بلفت نظر خطي، وثانية بإنذار خطي، والثالثة الخصم من الراتب الأساسي يوماً واحداً بحد أقصي، وفي الرابعة الخصم من الراتب حتى 5 أيام بحد أقصى، وفي المرة الخامسة تقرر لجنة المخالفات الجزاء المناسب للمخالفين.
ويخالف الكادر التربوي المصاب بوباء كوفيد- 19، في حال عدم التزامه بالآليات المعتمدة للعلاج التي تقررها السلطات الصحية أو رفضه متابعة العلاج المقرر له رغم إخطاره بذلك، ويعاقب في المرة الأولى بالخصم من الراتب حتى 10 أيام بحد أقصى، وفي الثانية الخصم حتى 15 يوماً، وفي الثالثة تقرر لجنة المخالفات الجزاء المناسب للمخالف.
مغادرة بدون موافقة
وفي حال مغادرة أي كادر تربوي أو إداري أو فني الدولة أو العودة إليها دون التقيد أو الحصول على الموافقات أو الاشتراطات الصحية اللازمة، يعاقب بالخصم 3 أيام من الراتب الأساسي في المخالفة الأولى، و5 أيام في الثانية، و10 أيام في الثالثة، و15 يوماً في الرابعة، وفي المرة الخامسة تنظر لجنة المخالفات في معاقبته بالجزاء المناسب.
ويخالف الكادر التربوي عند دخوله مقر عمله على الرغم من علمه بنتيجة فحصه الإيجابية وإخفاء النتيجة عن الرئيس المباشر أو الإدارة أو زملائه، ويعاقب في المرة الأولى بالخصم 10 أيام من الراتب وعدم السماح له بالدخول، وفي الثانية تقرر لجنة المخالفات الجزاء المناسب بحق المخالف.
إخطار جهة العمل
ويعد عدم إخطار الموظف جهة العمل بمخالطته لمصاب أو عدم التقيد بتعليمات الحجر المنزلي عند ثبوت مخالطة مصاب مخالفة اشتمل عليها الدليل، ورصد لها الجزاءات وفق 5 مسارات، الأولى الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي، وفي الثانية الخصم 3 أيام، وفي الثالثة يصل الخصم إلى 5 أيام، وفي الرابعة يصل حتى 15 يوماً، وتقرر لجنة المخالفات جزاء مناسباً للمخالف في المرة الخامسة.
وأكد الدليل أن عدم التزام الرئيس المباشر باتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة إذا تبين له أن أحد الموظفين العاملين تحت إشرافه لديه أعراض فيروس كوفيد- 19، يعد مخالفة صريحة، يعاقب عليها في المرة الأولى بإنذار خطي، وفي الثانية بخصم يوم واحد من الراتب الأساسي، وفي الثالثة يصل الخصم إلى 3 أيام، وفي الرابعة يكون الخصم 5 أيام، وفي المرة الخامسة تقرر لجنة المخالفات الجزاء بحق المخالف.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}