نبض أرقام
08:18 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/09
2024/10/08

شمل التسول على وسائل التواصل .. "الوزراء" يوافق على نظام مكافحة التسول وهذه العقوبات (النظام بالداخل)

2021/09/24 أرقام


علم المملكة العربية السعودية


وافق مجلس الوزراء على نظام مكافحة التسول، واستعرض العقوبات الخاصة بممتهني التسول، مؤكدًا حظره بكل صوره وأشكاله في المملكة، على أن تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين وإحالتهم إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام.

 

وعرّف النظام ممتهن التسول بأنه كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، لافتًا إلى أن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

 

وأسند نظام مكافحة التسول لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها دراسة الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية لهم بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة.

 

كما يكون من مهامها إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة، وإنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية.

 

وأضاف أنه يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده على امتهان التسول، بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معا.

 

كما يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معا.

 

وأوضح أنه يُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير المواطنين عدا زوجة المواطن أو زوج المواطنة أو أولادها، ويُمنع من العودة للمملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة، كما تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.

 

وأشار إلى أن نظام مكافحة التسول نص على مصادرة جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تُستعمل فيه، منوها إلى أنه إذا تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها.

وفيما يلي تفاصيل النظام:

المادة الأولى:


يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:


1- النظام: نظام مكافحة التسول.
2- الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3- الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
4- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
5- المتسول: من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.
6- ممتهن التسول: كل من قبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول.
7- الرعاية اللاحقة: المساعدة والمتابعة المنتظمة الرسمية أو غير الرسمية، التي تقدم للمستفيد بوصفها أسلوباً مكملاً ومسانداً لخطط العلاج والتمكين؛ من أجل تقويم سلوكه، ودمجه في المجتمع.

 

المادة الثانية:


1- يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته.
2- تختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين.


المادة الثالثة:


يحال ممتهن التسول إلى الجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.


المادة الرابعة:


على الوزارة –في حدود أحكام النظام– مسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، وعليها على نحو خاص ما يأتي:


1- دراسة الحالة الاجتماعية، والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين بحسب احتياج كل حالة، وذلك وفقاً للأنظمة والقرارات ذات الصلة.
3- إرشاد المتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية، ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة.
4- إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وتسجيل كل حالة تسول يتم القبض عليها، وكذلك كل حالة تقدم لها الوزارة الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة؛ وذلك لإثبات حالة امتهان التسول.
5- نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
6- إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.


المادة الخامسة:


1- يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده –بأي صورة كانت– على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً.
2- يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده –بأي صورة كانت– على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً.
3- يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين –عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها– وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
4- تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.


المادة السادسة:


تصادر –بحكم قضائي– جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية.


المادة السابعة:


إذا شكل التسول –مهما كانت صوره وأشكاله– جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.


المادة الثامنة:


تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.


المادة التاسعة:


يصدر الوزير –بعد التنسيق مع وزير الداخلية– اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.


المادة الحادية عشرة:


يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.