إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/90 مجلس تأديب) (2021/105 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (12) ألف دينار ضد: شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية لمخالفتهما قواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون و أموال العملاء وأصولهم و مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
للأسباب التالية:
1- حكم البند (1) من المادة (3-2-6) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لقيام نائب رئيس- إدارة المخاطر والالتزام ومكافحة غسل الأموال بالجمع بين مهام وظيفتي مسؤول المطابقة والالتزام ومسؤول إدارة المخاطر لدى الشركة.
2- حكم البند (1) من المادة (5-3-2) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لثبوت وجود عدد (5) عملاء محافظ قامت الشركة بتزويد فريق التفتيش التابع للهيئة بملفاتهم أثناء التفتيش بينما لم تقم الشركة بالإفادة عن هؤلاء العملاء من خلال التقرير المرسل من الشركة إلى الهيئة بشأن المحافظ الاستثمارية المنشأة لديها والذي تمت الإفادة من خلاله بعدم وجود أي عملاء محافظ حتى تاريخ 30/9/2020.
3- حكم المادة (3 –14) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بتصنيف بعض عملاء العينة وفقاً لعوامل المخاطر المعرفة من قبلها والمذكورة في نموذج "تقييم العملاء ومخاطر غسل الأموال" المعد من قبل الشركة.
4- حكم المادة (4 –7) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم قيام الشركة بحفظ سجلات اجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء في المدة المحددة له (خمس سنوات من تاريخ أقفال الحساب).
5- حكم المادة (7 –3) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما:
لعدم تمتع مسؤول المطابقة والالتزام وغسل الأموال المسجل لدى الهيئة بالاستقلالية، حيث إنه يتبع نائب رئيس إدارة المخاطر والالتزام ومكافحة غسل الأموال والمسجل لدى الهيئة كمسؤول إدارة المخاطر.
6- حكم المادة (18) من القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية للجنة الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرفق بتعميم هيئة أسواق المال رقم (13) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 15/09/2019:
وذلك لعدم قيام الشركة بالتحقق من أسماء عملائها الحاليين وما إذا كانت أسماؤهم مدرجة ضمن القوائم الصادرة عن الأمم المتحدة أو القائمة الوطنية بصورة مستمرة، والاكتفاء بالتحقق من العملاء قبل البدء بإنشاء العلاقة معهم من خلال برنامج (World Check)، والتحقق من القوائم الوطنية عند ورودها من الجهات المختصة فقط، وكذا عدم قيام الشركة بالتحقق من قوائم الإرهاب لبعض العملاء والمفوضين بالتوقيع والمستفيدين الفعليين.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
-"بتغريم شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية الفي دينار عن كل مخالفه من المخالفات المسندة اليها".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}