عدلت الهيئــة العامــة لســوق المـال على اللائحة التنفـيذية لقانون شركات التأمين، وجاء القرار رقــم خ/١٨/٢٠٢٢، بأن تكون المــادة (3) «على شركة التأمين تعيين خبير اكتواري أو التعاقد مع أحد المكاتب المعتمدة من قبل الهيئة وفقا للاشتراطات التي تحددها الهيئة فـي هذا الشأن».
فيما نصت المــادة (9) البند (ك) «ك - أن يتم حساب الملاءة وفق أحكام القانون والقرارات المنفذة له وتعليمات الهيئة مع تقديم المستندات المؤيدة لذلك، عن كل من أنشطة التأمين العام والتأمين على الحياة والتأمين الصحي، كلا على حدة. وألزم القرار كل شركة تأمين بتكوين المخصصات والاحتياطيات الفنية الآتية، وبأن تحتفظ بها فـيما يتعلق بكل نوع من أنواع التأمين: كمخصص للأخطار التي لم تسقط ومخصص المطالبات المعلقة واحتياطي الطوارئ. ويصدر بطرق احتساب تلك المخصصات والاحتياطيات الفنية قرار من الهيئة، ولا يجوز الإعلان عن توزيعات أرباح فـي أي سنة؛ حتى يتم تغطية عجز الاحتياطي المتراكم من الأرباح المحتجزة، ولا يجوز التصرف أو استخدام الاحتياطي إلا بموافقة مسبقة من الهيئة».
وأشار القرار في المــادة (22) إلى أن عوائد استثمار الوديعة تدخل ضمن حساب إيرادات ومصروفات مجموعة التأمين التي قدمت عنها الوديعة المنصوص عليها فـي البند (2/هـ) من المادة (3) من القانون والمادة (9) مكررا من هذه اللائحة. وأوضحت المــادة (23) أن يكون حساب حد الملاءة لشركة التأمين والاحتفاظ به. وبينت المــادة (24) الواردة بالقرار أنه إذا كانت شركة التأمين غير مستوفـية للحد الأدنى لمتطلبات حد الملاءة فـي أي من أنشطتها المرخصة، فإنه لا يجوز توزيع الأرباح المتاحة على المساهمين أو المكتب الرئيسي لشركات التأمين الأجنبية من قبل الفرع إلا بعد الوفاء بمتطلبات السنة الماضية، شريطة أن يكون لشركة التأمين مبلغ كاف من فائض حد الملاءة فـي التأمين العام والتأمين على الحياة والتأمين الصحي بصورة مستقلة بعد التوزيع.
وجاء في المــادة (43) من القرار أنه يحظر على شركة التأمين إقراض العاملين فـيها أو المسؤولين عن إدارتها أو وكلائها ما لم يكن لديها أموال حرة تزيد على الأموال الواجب الاحتفاظ بها، وأن يكون لديها فائض كاف فـي إجمالي حد الملاءة فـي التأمين العام والتأمين على الحياة والتأمين الصحي كلا على حدة طبقا للقوانين واللوائح. واستثناء من ذلك، يجوز الإقراض على وثائق التأمين على الحياة بما لا يجاوز قيمة استرداد الوثيقة. وألغت المــادة (2) من القرار المواد (11)، و(22) مكررا، و(25) و (26) من اللائحة التنفـيذية لقانون شركات التأمين المشار إليها.
ملاءة رأس مال شركة التأمين
وعرف الملحق رقم (18) حد الملاءة على أنه الحد الأدنى لملاءة رأس مال شركة التأمين لقياس وحماية قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين عند استحقاقها. ورأس المال المبني على المخاطر هو كفاية الموارد المالية لشركة التأمين لتعزيز حماية حاملي وثائق التأمين من خلال ربط كفاية رأس المال بمخاطر الشركة.
وأوضح القرار أن إجمالي رأس المال المتاح فـي شركة التأمين يتكون من حاصل جمع رأس المال المتاح الأساسي مع رأس المال المتاح التكميلي مخصوما منهما الأصول المنصوص عليها فـي القرار، شريطة ألا يقل حاصل جمعهما عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة والمحدد قانونا قبل الخصم. أما رأس المال المتاح الأساسي فيتكون من رأس المال المدفوع مخصوما منه صافـي أسهم الخزينة إن وجدت، وحسابات المكتب الرئيسي، وأسهم صادرة بعلاوة إصدار، وأسهم حق الأفضلية، واحتياطيات رأس المال العامة والخاصة، والاحتياطي القانوني، واحتياطي الطوارئ، و الأرباح أو الخسائر المتراكمة، وأسهم صادرة بخصم، وأي مصادر أخرى ترى الهيئة ضرورة إدراجها.
فيما يتكون رأس المال المتاح التكميلي من القروض الثانوية أو الديون الثانوية، واحتياطي إعادة التقييم للأصول التشغيلية الثابتة، واحتياطي القيمة العادلة، واحتياطي العملات الأجنبية، وأي مصادر أخرى ترى الهيئة ضرورة إدراجها. وأوجب القرار على شركة التأمين فـي جميع الأحوال أن تعتبر قيمة مصدر رأس المال المتاح التكميلي 80% إذا كان مجموع القيم إيجابيا، و100% إذا كان مجموع القيم سلبيا.
حساب حد الملاءة
ويستبعد من حساب حد الملاءة الشهرة إن وجدت، ومصاريف التأسيس والمصاريف الأخرى المدفوعة مقدما أو تحت الحساب أو المؤجلة، والقروض والسلف والديون التي فـي ذمة الغير دون ضمان مادي يغطيها، وقيمة أسهم رأس مال الشركة الداخلة ضمن أصولها، وقيمة القروض التي تضمن الشركة سدادها، وقيمة الديون المشكوك فـي تحصيلها ما لم يوجد لها مخصص كاف فـي البيانات المالية، والنقص فـي القيمة السوقيـــة عن القيمة الدفترية لأحد الأصول فـيما عدا المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، ما لم يوجد مخصص لهبوط قيمة الأصل فـي البيانات المالية، والأصول المرهونة أو قيد الضمان أو الرهن ولا توجد التزامات مقابلة لها فـيما عدا الأصول المودعة لدى الهيئة لمقابلة الاحتياطيات الفنية أو فـي حالة عدم استخدام التسهيلات الائتمانية المتاحة، ومصاريف الضريبة المؤجلة، وتكلفة الاكتساب المؤجل لأعمال التأمين بما فـي ذلك العمولة المؤجلة، وأي استثمــــارات أو قـــروض أو رصيــد ديــن لدى شــركة تعتبـــر طـــرفا ذا علاقة فـيما عدا المستحق لأعمال التأمين الاعتيادية، ويستثنى من ذلك الاستثمارات فـي سندات الطرف ذي العلاقة قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة حتى تاريخ استحقاقها، والودائع والأرصدة فـي المصارف المحلية، والمبلغ المستحق من شركات إعادة التأمين غير المصنفة أو ذات تصنيف أقل عن المحدد من قبل الهيئة، والأصول المستثمرة فوق الحد الأقصى المسموح به وفقًا لأحكام لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، والأصول التشغيلية الثابتة، وأي أصول أخرى ترى الهيئة ضرورة استبعادها.
وأوضح القرار أن رأس المال المطلوب يتكون من «الحد الأدنى لملاءة رأس المال» أو «رأس المال المبني على المخاطر» أيهما أعلى، مما يجب على شركة التأمين الاحتفاظ بالحد الأدنى لملاءة رأس المال، ليصل نوع النشاط المرخص في التامين العام أربعة ملايين ريال عماني، أما التأمين على الحياة فيصل مليون ريال عماني، والتأمين الصحي يصل إلى مليوني ريال عماني.
رأس المال المبني على المخاطر
وحدد القرار «رأس المال المبني على المخاطر» على أساس الميزانية العمومية لشركة التأمين لكل نوع من أنواع المخاطر مخاطر تركيز ملاءة رأس المال، ومخاطر ائتمان ملاءة رأس المال، ومخاطر السوق لملاءة رأس المال، ومخاطر التشغيل لملاءة رأس المال، ومخاطر التزامات التأمين لملاءة رأس المال، وذلك إذا كانت الشركة تمارس نشاط التأمين العام أو نشاط التأمين الصحي وهي مخاطر التزامات الأقساط لملاءة رأس المال، ومخاطر التزامات المطالبات لملاءة رأس المال، ومخاطر التزامات التأمين لملاءة رأس المال، وذلك إذا كانت الشركة تمارس نشاط التأمين على الحياة ومخاطر الالتزامات لملاءة رأس المال، ومخاطر المبلغ المؤمن لملاءة رأس المال، ومخاطر الكوارث لملاءة رأس المال، وأي مخاطر أخرى تحددها الهيئة.
وأوجب القرار شركة التأمين على الالتزام باحتساب المخاطر المنصوص عليها فـي هذه المادة وفقا للملاحق المعتمدة من قبل الهيئة. كما أشار القرار إلى أنه يجب على شركة التأمين احتساب حد الملاءة فـي نهاية سنتها المالية من كل عام، وفقًا للنموذج الذي تعده الهيئة، ويجب على شركة التأمين تقديم تقرير حد الملاءة المدقق من قبل مراقب الحسابات الخارجي إلى الهيئة على أن يتضمن التفاصيل ذات الصلة بحساب حد الملاءة مع عوائد التأمين، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة بثلاثين يومًا على الأقل إذا كانت شركة عمانية، أو فـي موعد أقصاه نهاية شهر فبراير من كل عام إذا كانت الشركة فرعًا لشركة أجنبية، أو إذا طلبته الهيئة فـي أي وقت من الأوقات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}