نبض أرقام
01:50 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/19
2024/12/18

صدور قرار من مجلس التأديب وتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة "الكويتية العقارية القابضة" لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات

2022/05/16 بيان صحفي

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/10 مجلس تأديب) (2021/138 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد: الشركة الكويتية العقارية القابضة لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.

للأسباب التالية: 

لمخالفتها مايلي:


1) أحكام البندين (10) و(27) من المادة (4 – 1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لثبوت ما يلي:

أ- عدم قيام الشركة بالإفصاح عن عقود تسوية التسهيلات الخاصة بها وبشركتها التابعة. 

ب- عدم قيام الشركة بالإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18/03/2019 والذي تم من خلاله الموافقة على عقد إنشاء محفظة بقيمة 5,000,000 د.ك. لدى شركة ورهن ما عدده (3) عقارات للشركة وكامل أسهمها في شركة مقابل الحصول على تمويل بمبلغ 5,000,000 د.ك.


2) حكم البند (10) من المادة (4-1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وكذلك حكم المادة (4– 2 - 1) من الكتاب العاشر سالف الذكر: لتأخر إفصاح الشركة عن عدد من المعلومات الجوهرية.

3) حكم المادة (6 – 6) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لقيام الشركة بإجراء وتنفيذ العديد من عمليات الصرف المالي دون أن تتوافر أية تعليمات مكتوبة وصادرة من الطرف المخول بذلك وفقاً لجدول الصلاحيات المعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة، بما يخالف نظم الضبط والرقابة الداخلية بالشركة، وذلك على النحو المبين بما يلي:

أ) إجراء وتنفيذ تحويلات مالية من الشركة لموظفيها (مكافآت الموظفين) وفق تعليمات شفهية.

ب) إجراء وتنفيذ تحويلات مالية من وإلى شركاتها التابعة وفق تعليمات شفهية.

ج) إجراء وتنفيذ تحويلات مالية من الشركة لرئيس مجلس إدارتها ولرئيسها التنفيذي وفق تعليمات شفهية.

د) إجراء وتنفيذ تحويل مالي بمبلغ وقدره 1,000,000 د.ك. بتاريخ 29/05/2019 من الشركة لسداد جزء من تسوية تسهيلات ائتمانية وفق تعليمات شفهية.


وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:


- "بتغريم الشركة الكويتية العقارية القابضة عشرون ألف دينار عن المخالفتين الاولي والثانية المسندتين اليها وبتغريمها ثلاثون الف دينار عن المخالفة الثالثة".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.