شعار "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات"
نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، اليوم، نظام الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 1443هـ، والذي كان قد وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي.
ويهدف النظام إلى تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يؤدي إلى رفع كفاية خدماته وتطوير بنيته التحتية، وتشجيع التحول الرقمي، والحث على استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، والاستفادة منها في جميع المجالات، نقل وتوطين التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة تطورها.
كما يهدف النظام تشجيع الابتكار وريادة الأعمال والبحث والتطوير التقني في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتنمية القطاعات الفرعية والتقنيات الناشئة، واستحداث خدمات جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات، حماية المصلحة العامة، وحماية المستخدم ومصالحه ورفع مستوى الثقة لديه، عبر تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الجودة المناسبة، وتوفير الحماية من المحتوى الضار، والمحافظة على سرية الاتصالات.
ويهدف إلى تعزيز الوصول الى خدمات اتصالات وتقنية معلومات متطورة وبأسعار مناسبة في جميع مناطق المملكة، تنمية حصة المحتوى المحلي في القطاع وتحفيز الطلب على منتجات وخدمات المنشآت الوطنية ذات الصلة، تعزيز تنافسية القطاع والشركات العاملة فيه، وضمان استمرارية وفاعلية مستوى المنافسة فيه، ورفع تنافسية شركات الاتصالات إقليميا وعالميا، توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، استقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل الشركات الوطنية.
كما يهدف النظام إلى تنظيم استخدام الطيف الترددي بما يضمن الاستخدام الأمثل له، الاستخدام الفعال لخطة الترقيم الوطنية، تحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز.
ونص النظام على أن المكالمات الهاتفية والمعلومات التي ترسل أو تستقبل عن طريق شبكات الاتصالات العامة تعد سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو الاستماع إليها ولا تسجيلها إلا في الحالات التي تبينها الأنظمة.
وعرف النظام "تقنية المعلومات" بأنها تقنيات وبرمجيات ونظم وشبكات وما يتعلق بها من عمليات لإنشاء البيانات أو المعلومات أو جمعها أو الحصول عليها أو معالجتها أو تخزينها أو تحليلها بما في ذلك تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات ولا يشمل البيانات أو المعلومات بذاتها.
وأكد النظام على حماية معلومات المستخدم ووثائقه السرية حيث:
- يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة لضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم ولمنع الوصول إليها أو الاطلاع عليها والتصرف فيها تصرفا غير نظامي بما في ذلك إعداد السياسات المتعلقة بحماية سرية تلك المعلومات والوثائق ورفعها إلى الهيئة لاعتمادها وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة.
- لا يجوز كشف معلومات المستخدم أو وثائقه إلا بموافقة منه ووفقا الأحكام النظامية ذات العلاقة.
- مع مراعاة الأحكام النظامية ذات العلاقة على مقدم الخدمة عند تعرض معلومات المستخدم أو وثائقه للانتهاك بأي طريقة كانت، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية معلومات ووثائق المستخدم وإشعار الهيئة والمستخدم فورا بتفاصيل الواقعة.
- يلتزم مقدم الخدمة بالاحتفاظ بمعلومات المستخدم ووثائقه للمدة التي تحددها الهيئة وتحتسب تلك المدة من تاريخ آخر تقديم للخدمة وفي حال وجود نزاع بشأن الخدمة بين المستخدم ومقدم الخدمة يتعين الاحتفاظ بتلك المعلومات والوثائق إلى حين انتهاء النزاع.
ووفقا للنظام فإنه تعد كل مخالفة مما يلي:
- حيازة أو بيع أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو تداول بأي صورة كانت أي جهاز أو عتاد أو أداة أو خدمة أو نظام أو برنامج أو نحوها مما يتعلق بالاتصالات وتقنية المعلومات لا تتوافق مع المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة أو لا تتوافق مع الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.
- مزاولة أي من الأنشطة التي يشترط لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تسجيل أو تصريح، قبل الحصول على التراخيص أو التسجيل أو التصريح.
- تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات المختصة تتعلق بخدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.
- إعاقة عمل المفتش.
- إساءة استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
- إلحاق ضرر بشبكات الاتصالات أو التعدي عليها أو قطعها أو الاستفادة غير المشروعة منها أو تعطيل الاتصالات أو منع تبادل المعلومات بشكل عام سواء كان عن طريق العمد أو الإهمال أو التقصير.
- عدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات أو وثائق تمكنها من أداء عملها.
- حيازة أي جهاز اتصالات أو تقنية معلومات دون الحصول على الترخيص اللازم.
- أي عمل آخر يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو قرارات الهيئة التنظيمية.
وأشار إلى أن العقوبات تضمنت ما يلي:
يعاقب من ارتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها بعقوبة أو أكثر مما يأتي:
أولا: غرامة لا تزيد على 25 مليون ريال.
ثانيا: إيقاف الخدمة محل المخالفة كليا أو جزئيا.
ثالثا: حرمانه لمدة محدودة من الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو حرمانه من تجديدها.
رابعا: حجب منصة المحتوى الرقمي كليا أو جزئيا.
وأكد النظام أن جميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية يتمتعون بحق متساو في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات على أن يكون الوصول لتلك العقارات بعلم وموافقة مالك العقار أو من في حكمه وفي حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.
وألزم النظام مقدم الخدمة الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر في الداخل والخارج، وإبلاغ الهيئة خلال 5 أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن، كما أنه على مقدم الخدمة أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بشراء ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم الخدمة مرخص له بالعمل في المملكة أو بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق الاتصالات ذي صلة أو جزء منه.
وذكر أنه لا يجوز لأي مقدم خدمة مسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعه، وتوضح اللائحة التزامات مقدم الخدمة المسيطر والقواعد التي يعد على أساساها النشاط استغلالا لوضع السيطرة.
وأكد النظام أنه يحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق بينهم لإجراء ممارسات من شأنها جعل مقدم خدمة مسيطرا على سوق اتصالات له صلة أو على جزء منه، أو الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فاعليتها، وتكون الأحكام الواردة في هذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلة، وتحدد اللائحة القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فاعليتها والإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.
وأشار النظام إلى أنه عند حدوث نزاع بين مقدمي الخدمة، فلأي منهم التقدم إلى الهيئة للنظر في تسوية النزاع وديا، وله في حال عدم القبول التسوية أو مرور 30 يوما دون الوصول إلى تسوية اللجوء الى المحكمة المختصة، وتحدد اللائحة إجراءات التسوية الودية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}