نبض أرقام
12:04 م
توقيت مكة المكرمة

2025/04/25
2025/04/24

"هيئة أسواق المال" تصدر قراراً بشأن تطوير نشاط مستشار الاستثمار وترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة نشاط أوراق مالية وسجل المحللين الماليين

2022/10/25 بيان صحفي

بعد الاطلاع على: 

 

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

 

- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (37) لسنة 2022 المنعقد بتاريخ 12/10/2022. 

 

قرر ما يلي:

 

مادة أولى: يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

 

مادة ثانية: تضاف الملاحق التالية لكتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار:

 

أولاً: إضافة ملاحق للكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين):

 

- الملحق رقم (22) الضوابط والتعليمات المرتبطة بترخيص شركة الشخص الواحد لمزاولة أنشطة الأوراق المالية.


- الملحق رقم (23) نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد.


- الملحق رقم (24) نموذج طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد.


- الملحق رقم (25) نموذج طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية – شركة الشخص الواحد.


- الملحق رقم (26) الضوابط والتعليمات الخاصة بسجل المحللين الماليين لدى هيئة أسواق المال.

 

ثانياً: إضافة الملحق رقم (1) الالتزامات المرتبطة بمزاولة أنشطة الأوراق المالية لشركة الشخص الواحد للكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له).

 

مادة ثالثة: تعدل ملاحق كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقا للمرفق رقم (3) من هذا القرار:


أولاً: الكتاب الثاني (هيئة أسواق المال):


- يعدل الملحق رقم (4) جدول رسوم خدمات الهيئة بإضافة رسم طلب تسجيل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة.


ثانياً: الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون):


- يعدل الملحق رقم (1) متطلبات رأس المال والشكل القانوني للأشخاص المرخص لهم بإضافة شركة الشخص الواحد ككيان قانوني لنشاط مستشار الاستثمار ويكون رأس المال المطلوب 30,000 د.ك.


- يعدل الملحق رقم (3) المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفقا لقواعد الكفاءة والنزاهة.


وتنفذ التعديلات الواردة في هذه المادة فور صدور هذا القرار.

 

مادة رابعة: يلتزم الأشخاص المرخص لهم المخاطبين في هذه التعديلات بتحديث تعاقداتهم الحالية مع عملائهم وفقاً لمتطلبات الهيئة بهذا الشأن وذلك من خلال تضمين الأحكام المعنية بنشاط مستشار الاستثمار.


كما يلتزم الأشخاص المرخص لهم المخاطبين بهذه التعديلات بتحديث سياساتهم وإجراءاتهم التشغيلية وتقديمها للهيئة.

 

مادة خامسة: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة الثالثة من هذا القرار، على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ 02/01/2023 وينشر في الجريدة الرسمية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.