نبض أرقام
10:19 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/02
2024/10/01

مجلس التأديب يقرر توقيع عقوبة الغرامة والتنبيه ضد شركة كفيك للوساطة المالية ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة

2023/03/19 بيان صحفي

إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2022/126) مجلس تأديب - (2022/116) هيئة، بتوقيع عقوبة الغرامة والتنبيه ضد كل من: 

 

1- شركة كفيك للوساطة المالية.


2- يوسف يعقوب السابج – وسيط في الشركة.


3- غلامرضا موسى غلامي بور – مندوب مراسل في الشركة.

 

لمخالفتهم قواعد أخلاقيات العمل.

 

وذلك للأسباب التالية:


 أولاً: شركة كفيك للوساطة المالية 


وذلك لثبوت مخالفتها ما يلي:


1- أحكام البنود (ج)، (د)، (هـ)، (ح) من المادة (5–11) من الكتـاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة إن الإشعارات المرسلة للعملاء من قبل الشركة لا تتضمن بعض البنود الواردة في المادة أعلاه.

 

2- حكم البند (1) من المادة (6–5) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


حيث ثبت للهيئة قيام السيد/ يوسف يعقوب السابج وهو أحد موظفي الشركة المسجلين في وظيفة ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية باستلام أوامر غير مسجله على نظام تسجيل المحادثات الهاتفية والتي تمت عن طريق الهاتف النقال الخاص به.

 

3- أحكام البندين (1) و(3) من المادة (6–8) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

 

حيث ثبت للهيئة ما يلي:


أ) عدم قيام السيد/ يوسف يعقوب السابج وهو أحد موظفي الشركة المسجلين في وظيفة ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية بالتعريف بنفسه عند تلقي المكالمة الهاتفية من أحد العملاء.

 

ب) عدم قيام أحد عملاء الشركة بتحديد اسم الورقة المالية عند طلب شراء عن طريق مكالمة هاتفية مع السيد/ يوسف يعقوب السابج.

 

ثانياً: يوسف يعقوب السابج بصفته وسيط لدى شركة كفيك للوساطة المالية 


وذلك لثبوت مخالفته ما يلي:

 

1- حكم البند (1) من المادة (6–5) من الكتـاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:


لقيام المذكور بصفته ممثل وسيط لدى شركة كفيك للوساطة المالية باستلام أوامر غير مسجله على نظام تسجيل المحادثات الهاتفية والتي تمت عن طريق الهاتف النقال الخاص بكم.

 

2- أحكام البندين (1) و(3) من المادة (6–8) من الكتـاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، حيث ثبت للهيئة ما يلي:

 

أ‌) عدم قيام المذكور بالتعريف بنفسه عند تلقي المكالمة الهاتفية من أحد العملاء.

 

ب‌) عدم قيام أحد عملاء الشركة بتحديد اسم الورقة المالية عند طلب شراء عن طريق مكالمة هاتفية مع المذكور.

 

ثالثاً: غلامرضا موسى غلامي بور.


وذلك لثبوت مخالفته حكم المادة (4 - 5) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما لقيامه خلال فترة شغله وظيفة (مندوب مراسل) في شركة كفيك للوساطة المالية من خلال حساب التداول بالقيام بعمليات شراء وبيع لأوراق المالية لدى شركة وساطة أخرى خلال الفترة من 3/9/2019 وحتى تاريخ 25/5/2022، وذلك على الرغم من تقديم شركة كفيك للوساطة المالية لذات الخدمة (وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية).

 

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

 

- أولاً – توقيع جزاء مالي على شركة كفيك للوساطة المالية مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة الأولى ، وتوقيع جزاء التنبيه بالتوقف عن ارتكاب المخالفتين الثانية والثالثة المنسوبة إليها. 

 

ثانياً – توقيع جزاء مالي على يوسف يعقوب السابج مبلغ مقداره 1000 د.ك (ألف دينار) عن كل مخالفة من المخالفتين المنسوبة إليه.

 

ثالثاً- توقيع جزاء مالي على  غلامرضا موسى غلامي بور  مبلغ مقداره 2000 د.ك (ألفي دينار) عن المخالفة المنسوبة إليه.

 

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.