شعار هيئة السوق المالية
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3002/ل.س/2023م لعام 1445هـ في 03 سبتمبر 2023 وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ عمر بن صالح بن عبدالرحمن الزامل.
وقالت الأمانة في بيان لها، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، وذلك من خلال إدارة محافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وإدانته بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله على أسهم الشركات التالية: شركة الصناعات الكهربائية (الصناعات الكهربائية)، والشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، والشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)، وشركة الجبس الأهلية (جبسكو)، وشركة أميانتيت العربية السعودية (أميانتيت)، وشركة الكثيري القابضة (الكثيري)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، والشركة السعودية للطباعة والتغليف (طباعة وتغليف)، وشركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو)، والشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، ووحدات صندوق الجزيرة ريت (الجزيرة ريت)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/07/15 وحتى تاريخ 2020/12/10.
وأضافت أن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات والصندوق المشار إليها، حيث تمثلت مخالفته في قيامه من خلال محفظته والمحافظ الاستثمارية التي يديرها لعدد من المستثمرين بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الورقة المالية ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها.
وذكرت أن القرار تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
1- فرض غرامة مالية عليه قدرها 390 ألف ريال.
2- إلزامه بدفع مبلغ 35.56 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره 497.73 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عمر بن صالح بن عبد الرحمن الزامل.
وأشارت إلى أنه يحق للمتضرر من مخالفات المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات.
وفيما يخص مخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، فإنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
وأشارت الأمانة العامة للجان الفصل إلى أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}