علم المملكة العربية السعودية
يبدأ اليوم السبت الموافق 29 يونيو 2024، العمل بنظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، في المملكة العربية السعودية.
ويُقبل طلب الحماية إذا توفّر فيه ما يلي:
- طلب مسبب من المبلّغ أو الشاهد أو الضحية أو الخبير، بتوفير الحماية.
- توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو جهة الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة، بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
وينص نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 17 من النظام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: