نبض أرقام
11:18
توقيت مكة المكرمة

2024/07/24

هيئة الأوراق المالية الإماراتية تصدر قراراً لتنظيم الكيانات ذات الغرض الخاص

2024/07/24 أرقام

هيئة الأوراق المالية الإماراتية تصدر قراراً لتنظيم الكيانات ذات الغرض الخاص
شعار هيئة الأوراق المالية والسلع


أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً لتنظيم الكيان ذي الغرض الخاص (SPV)، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالإطار التنظيمي لقطاع الأوراق المالية بالدولة ليضاهي أفضل المعايير والممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.
 
ويهدف القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، إلى دعم فعالية أنظمة التوريق والصكوك وتعزيز صناعة صناديق الاستثمار بالدولة، وتوفير فرص تمويل بديلة للشركات المساهمة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز استقرار ونمو أسواق المال المحلية.
 
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والذي أسند للهيئة صلاحية ‌وضع نصوص خاصة لتنظيم الشركات ذات الغرض الخاص، وأن التنظيم تم إعداده بعد الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وبالتشاور مع الصناعة والخبراء والمستشارين والمختصين والأطراف ذات العلاقة.
 
ويتكون القرار من 14 مادة، تناولت نطاق التطبيق، وتصنيف الكيان ذي الغرض الخاص، وطبيعته، ومواد متعلقة بإجراءات طلب تأسيس وترخيص الكيان، والتزامات مدير الكيان وحالات وإجراءات انقضاء الكيان، وتصفيته، إلى جانب صلاحيات الهيئة المتعلقة بالرقابة والتفتيش والمخالفات والجزاءات.
 
وعرف القرار "الكيان ذو الغرض الخاص (SPV)" بأنه الشركة المؤسسة بهدف فصل الالتزامات والأصول المرتبطة بعملية تمويل معينة عن التزامات وأصول الشخص الذي أسسها وتستخدم في عمليات الائتمان والاقتراض والتوريق وإصدار السندات ونقل المخاطر المرتبطة بعمليات التأمين وإعادة التأمين والمشتقات.
 
وبمقتضى المادة (2) من القرار، تسري أحكامه على:


- الكيان ذو الغرض الخاص المؤسس داخل الدولة.


- الكيان ذو الغرض الخاص المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة.


- المؤسس ومدير الكيان ذي الغرض الخاص.


- مدقق الحسابات والمستشارين ومزودو الخدمات للكيان ذي الغرض الخاص.


- أي جهة أو شخص مرتبط أو ذي علاقة بالكيان ذي الغرض الخاص.


في حين لا تسري أحكام القرار على:


- الكيان ذو الغرض الخاص الذي تؤسسه الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة بالكامل لأي منهم ما لم توجّه للجمهور.


- الكيان ذو الغرض الخاص المؤسس في منطقة حرة مالية داخل الدولة.


- الكيان ذو الغرض الخاص غير المؤهل والمؤسس في منطقة حرة داخل الدولة.


كما حدد القرار الأشخاص الذين يمكنهم تأسيس الكيان ذي الغرض الخاص كشركات التوريق وشركات إدارة استثمارات صناديق استثمار والشركات المساهمة والشخص الطبيعي أو الاعتباري وذلك وفقاً لأحكام القرار.
 
وتضمن القرار آلية إدارة الكيان والتي تتم من قبل "مدير الكيان" حيث يتعين عليه الالتزام بعدد من الأحكام من أهمها:


حظر مزاولة الكيان لأي أغراض أو مهام أو أعمال بخلاف ما أسس لأجله باستثناء الأعمال المساندة أو العرضية لتلك المهام أو الأغراض.

 

- إدارة الكيان وحوكمته.


- الامتناع عن القيام بأي عمليات اندماج أو تحول إلى شكل قانوني آخر أو تقسيم للكيان ذي الغرض الخاص.


- ضمان امتثال الكيان للمتطلبات الواردة في التشريعات ذات الصلة.


وبحسب القرار، يُقدّم المؤسس طلباً إلى الهيئة للحصول على موافقتها بشأن تأسيس الكيان ذي الغرض الخاص والحصول على رخصة لمزاولة أغراضه على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات والمعلومات المؤيدة للطلب وما يؤكد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة فيه.


وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة على الطلب أو رفضه خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً على أن تبين الهيئة في حال الرفض أسباب ذلك.

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر قراءة